قرار
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا 844
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا 844
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.