قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بالمعاونين شبه الطبيين 845

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.