قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بأساتذة التعليم الاختصاصي . 846
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بأساتذة التعليم الاختصاصي . 846
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.