ج.ر عدد 29 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار وزارة المالية والتخطيط - أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 } ح ج ب 50-3200 العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير وزارة التجارة مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود

- سنة 1970 يتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 95 من الامر رقم الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . 423 10769 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 414 وزارة العدل قرار وزارة السياحة مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المركز تكوين فبراير سنة 1970 يتضمن قائمة للخبراء 415 | عمال الفنادق بوهران .. 427

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه قرارات الولاة

- قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لتشييد مركز لتنشيط الشباب بعين مليلة .. 427 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية خميستى - دائرة ثنية الأحد - قطعتى أرض تحملان الرقمين | 56 و 57 من مخطط مسح الاراضى لبناء مسكن ومجموعة مرائب .. 427 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن منح بلدية العبادية - دائرة عين الدفلى - 3 قطع أرض لاستعمالها كمخزن للحبوب 427 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد رى أراض . 427 مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 95 من الأمر رقم 69-107- المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 | ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 95 منه ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان القاعدة التي ينبغى أن يتم على أساسها حساب الأقساط هي الربح المصرح به مع اعتبار الزيادات المحتملة التي تقررها الادارة الجبائية والتي تبلغ للمؤسسة المعنية . المادة 2 : ان تصحيح أو تخفيض ربح السنة المالية التي تكون أساسا لحساب الاقساط لا تترتب عنه مراجعة لمجموع الاقساط وتسويتها الا عندما ينجم عن ذلك تخفيف معلل ويجب ان تكون هذه المراجعة وهذه التسوية وكذلك الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 95 5 من الأمر المشار اليه اعلاه 7 موضوع طلب يوجه القابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الاقساط وفى حالة الاعفاء من الدفع يجب ابراز هذا الطلب خمسة عشر يوما قبل اجل استحقاق القسط التالي من جهة ، ومن جهة أخرى يجب أن يحتوى الطلب على عناصر حساب المبلغ المدفوع والا فيرفض .. المادة 3 : ان كل دفع لا يستند الى الجدول الاعلاني يعتبر دفعا بدون بيان . ويترتب على عدم ابراز الجدول الاعلاني تطبيق الزيادة المقدرة ب 10 ٪ من المبلغ المدفوع والمنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة 95 من الامر المشار اليه اعلاه . والمحسوبة على اساس مبلغ الدفع المعني .. المادة 4 : يخصص فيما بعد ، مبلغ الدفعات بعنوان تقاضي الضرائب النهائية برسم السنة المالية المتعلقة بنتائج السنة الجارية التي دفعت الاقساط اثناءها المادة ه : تطبق تلقائيا زيادة ال 10 ٪ على الاقساط التي تأخر دفعها بدون استثناء واذا لزم الأمر تؤخذ تلك الزيادة تلقائيا من الاقساط التي تأخر دفعها ويكون المبلغ المتبقي خاضعا للزيادة مع الاحتفاظ بحق المطالبة القانونية • المادة 6 : الا ان هذه الزيادة يمكن أن تخفض او تعدل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والخاصة بتخفيض أو تعديل مصاريف المطالبات ..

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 415 المادة 7 : تجرى المتابعة لتحصيل الاقساط وكذلك الباقي من التصفية والزيادة المقررة ، وفق العنوان الرابع من قانون الضرائب المباشرة بموجب مستندات قبض تكون نافذة بأمر | مدير الضرائب المختلفة مصلحة تحصيل الضرائب) . وتحدد عند الاقتضاء المبالغ المستحقة التي هي موضوع المتابعة من قبل الادارة الجبائية نيابة عن المدين العاجز ولا يمنح تخفيض الضريبة فى حالة اجراء المتابعة لتحصيل المبالغ غير المدفوعة بما في ذلك الباقى المستحق بعد البدء في تحصيل مبالغ الضريبة ، أو في حالة تطبيق زيادة ال 10 ٪ . المادة 8 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 | فبراير سنة 1970 يتضمن قائمة للخبراء بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 : 1 - قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبيئة بعده ، لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية أسماؤهم: في السيارات : رشيد مزاري ، المولود في 29 يونيو سنة 1912 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 1 نهج مونسينيور بلون ، مدينة الجزائر ،

  • مصطفى بلقاسم المولود في 21 يناير سنة 1939 برويبة ، والساكن ب 79 نهج ديدوش مراد ، مدينة الجزائر ، محمد فضيل بوراس ، المولود في 12 أكتوبر سنة 1924 بمدينة الجزائر ، والساكن به 12 نهج هنرى دومون ، مدينة الجزائر ،
  • بوزيد مقدمي ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، البليدة ،
  • نور الدين زيتوني ، المولود في 25 مايو سنة 1928 ببولوغين بن زيرى ، الجزائر ، والساكن ب 9 نهج جوزيف بابيون ، ببولوغين بن زيرى ، الجزائر ، عمر زوى ، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 4 نهج مارسو ، مدينة الجزائر ، سعيد بن عيسى ، المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر ، والساكن بنهج الملازم بنيزا ، الابيار ( الجزائر ) ، رئيس عمراني ، المولود في 18 يونيوسنة 1933 ببوغني القبائل الكبرى والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون ، مدينة الجزائر ،
  • محمد بن قطاف ، المولود في 10 أبريل سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 1 شارع بجارة ، حسين داى (الجزائر) ، عبد العزيز الطالب ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 15 نهج حماني ، مدينة الجزائر ، عبد القادر يونسي ، المولود في 1 مارس سنة 1931 بقنديرة وادى المرسى ، (سطيف) والساكن ب 23 نهج ديدوش مراد ، مدينة الجزائر ،
  • محمد صالح سيدي موسى ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1912 بالبليدة ، والساكن ب 20 شارع ابن بولعيد . البليدة ، سعيد بن عبد القادر بن المختار حمايدي ، المولود سنة 1931 بأولاد مريم ( الجلفة ( والساكن بعمارة لافونتين . شارع مكركب بن يوسف ، البليدة ،
  • يوسف سقاى ، المولود في 29 يناير سنة 1942 بجيجل ، ( قسنطينة ) والساكن ب 15 نهج محمد بلوزداد . مدينة الجزائر . في هياكل السيارات والميكانيكا العامة : رشيد بلعزوز ، المولود في 24 أبريل سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 9 نهج انفنتان ، مدينة الجزائر . في هياكل السيارات والميكانيكا وكهرباء السيارات :
  • دحمان دشيشة ، المولود في 17 مايو سنة 1928 بالبليدة ، والساكن بنهج رقم 3 ، ورقم 23 بديار النعمة . الابيار ، (الجزائر) في مطالة وميكانيكا السيارات : أحمد ولد الحاج ، المولود في 4 أبريل سنة 1930 بجرجرة ، والساكن ب 12 شارع قيومان ، مدينة الجزائر ما

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 في مطالة السيارات : محمد ليميتي ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1930

- يبوفاريك ، والساكن ب 5 نهج بوخالفة ، مدينة الجزائر ، مصطفى عالم ، المولود في 4 فبراير سنة 1943 بمدينة

- الجزائر ، والساكن ب 22 نهج فاركتو ، حي بلفور ، الجزائر . في المحاسبة : محفوظ نافع ، المولود في 16 يناير سنة 1935 بعروس أربعاء نايت ايراثن ) ، والساكن ب 17 نهج هوراس فيرني ، مدينة الجزائر ، أحمد شابوني ، المولود في أول ابريل سنة 1924 بدراع بن خدة ، والساكن ب 28 طريق بويان ، مدينة الجزائر . رشيد بن ونيش ، المولود في 31 يوليو سنة 1940

- بالقبة ، والساكن ب 19 شارع العقيد عميروش ، مدينة الجزائر ، عبد الكريم موزائ ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1936 بوفاريك ، والساكن ب 2 نهج بليسي ، مدينة الجزائر ،

  • الغوثي أبو عبد الله ، المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان ، والساكن بدار الكاف ، نهج شيكسبير ، مدينة الجزائر . الصغير عبد العزيز ، المولود في 27 يناير سنة 1941- يمين القصر ، والساكن ب 16 مكرر ، نهج بارني ، بحسين داي ، مدينة الجزائر ، الطيب تيلوين ، المولود في 8 فبراير سنة 1926
  • التفرة ، والساكن به 108 نهج ديدوش مراد ، مدينة الجزائر . حمو فاتيس ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1935 بجيجل، والساكن في المساكن المعتدلة الكراء ، المجموعة الثامنة ، البناية ب ، شارع عيسات ايدير ، مدينة الجزائر ، عثمان السقة حيدر ، المولود سنة 1926 ببئر السبع- فلسطين ) ، والساكن بعمارة انتاريس ب ، طريق الامادلين ، حيدرة ، مدينة الجزائر في المحاسبة والنظام الجبائي والمتاجر : على الحاج على ، المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة- الجزائر ، والساكن ب 12 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر - الخبراء في العقارات : محمد رشيد ، المولود سنة 1921 ببوسعادة ، حي- الهضبة ، بوسعادة ، أحمد برق ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1937- بتاقمونت أو كروش ، والساكن بالحى الاجتماعي رقم 8 ، العيون ، بئر مندرايس (الجزائر) ، محمود بوزيان ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بقنديرة ، وادى المرسى (سطيف) والساكن ب 4 نهج بوفور ، مدينة الجزائر ، براهم اقبلرسان ، المولود في 10 فبراير سنة 1936 بمليانة ، والساكن ب 24 تجزئة سيدى مبارك ، بئر خادم ، مدينة الجزائر .
  • اسماعيل شاوى ، المولود في 9 يونيو سنة 1922 بنقاوس (بريكة) ، والساكن ب 9 نهج بروسايس ، مدينة الجزائر ،
  • محمد يونسي ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1924 بقنديرة ، بلدية وادى المرسى ، والساكن ب 4 نهج بوفور ، مدينة الجزائر … المهندسون المعماريون : عبد الرحمن بوشامة ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1906 بمدينة الجزائر والساكن ب 1 نهج سعيدوني محمد الصغير ، مدينة الجزائر .. في البناء وتجهيزات التدفئة والكهرباء وتكبير الصوت :
  • رضوان بوشامة ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1935 بالبليدة والساكن ب 1 نهج سعيدوني محمد الصغير مدينة الجزائر . في البناء :
  • مصطفى الكمال ، المولود في 21 يونيو سنة 1915 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 6 نهج بويش فريد ، القبة مدينة الجزائر في التدفئة : عمار مقمون ، المولود في 17 مايو سنة 1922 بدوار بلوة ( تيزي وزو ) ، والساكن ب 53 نهج الدوق دى كار ، مدينة الجزائر .. في الخشب :
  • خوجة لبان ، المولود في 30 يوليو سنة 1928 بقسنطينة ، والساكن ب 1 شارع لامارن ، مدينة الجزائر . في اكرية المساكن والأكرية التجارية ، ومجالس العمل وأرباب العمل : محمد الشريف زهار ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بالقليعة ، والساكن ب 46 شارع العقيد لطفي ، مدينة الجزائر في المواصلات السلكية واللاسلكية : رابح عمرو موسى ، المولود في 10 فبراير سنة 1935 بالحمام ، والساكن ب 15 نهج الدكتور شريف سعدان ، | مدينة الجزائر ..

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية في الطب العام :

  • محمد غربي ، المولود في 3 يوليو سنة 1935 بتيارت ، والساكن ب 10 نهج تيلوى ، مدينة الجزائر ، عبد الحق براح ، المولود في 2 يناير سنة 1929 بعين البيضاء ، والساكن ب 31 نهج العربي بن مهيدي ، مدينة الجزائر ، محمد بن على منصور ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1931 | بتلمسان ، والساكن ب 3 نهج الدكتور شريف سعدان ، مدينة الجزائر ،
  • محمد قش المولود في 18 مارس سنة 1933 بعنابة ، والساكن ب 12 شارع فيكتور هيجو ، مدينة الجزائر في الطب : جمال الدين بن سالم ، المولود في 23 يونيو سنة 1930 ببرج بوعريريج ، والساكن ب 6 نهج شارل فالان ، مدينة الجزائر ، زيري بن مبارك ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1929 بسيدي بلعباس ، والساكن ب 1 نهج محمود بوحميدي ، مدينة الجزائر في جراحة الاسنان : سعيد علاق ، المولود في 11 يوليو سنة 1921 ببنى مراى (سطيف) ، والساكن ب 15 نهج ديدوش مراد ، مدينة الجزائر في الفلاحة : محمد صالح بن مرابط ، المولود في 3 أبريل سنة 1904 بالقبة ، والساكن ب 4 نهج ابن مرابط ، القبة (الجزائر) خبير في الخمور : ابن عودة بن عمارة ، المولود في 19 يوليو سنة 1939 بأغلول ، (وهران) والساكن ب 113 نهج ديدوش مراد ، شركة الاتحاد الجزائرية للأسمدة والمنتجات الكيمياوية - 6 مدينة الجزائر . اختصاصي في الكيل والتحقيق :
  • ناصر صنهاجي ، المولود في 2 يناير سنة 1937 ببجاية والساكن ب 3 نهج كاردينال فيردي ، باب الواد ، مدينة الجزائر ، صالح آيت علاوة ، المولود في أول نوفمبر سنة 1944 بجرجرة ( القبائل الكبرى ( والساكن ب 42 نهج الأخوة بليلي ، مدينة الجزائر ، عبد النور العجوزى ، المولود في 12 فبراير سنة 1942 بدوار آيت رزين ( آقبو ) والساكن ب 14 نهج الجنرال پوليني ، الابيار ، مدينة الجزائر .. للجمهورية الجزائرية 2 417 2 قبل مؤقتا كخبراء في الاختصاصات المبيئة بعده ، لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية أسماؤهم : في الطب :
  • مرسيل الفونس أميل كنتين ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1936 ببوفينى بواريفل ، والساكن به 102 شارع صالح بوعكوير ، مدينة الجزائر ،
  • راوول نويل بيليسي ، المولود فى 25 ديسمبر سنة 1887 ببر بينيان ، والساكن ب 9 شارع زيغود يوسف ، مدينة الجزائر ،
  • كلود جوزيف مارى ريبلات ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1927 بلونقجومو ( السين وواز ) والساكن ب 52 نهج كافيل ايديت ، مدينة الجزائر .. في الطب العام : هوبير أدولف فيليب ديم ، المولود في 23 غشت سنة 1924 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 26 نهج محمد الخامس، مدينة الجزائر ،
  • غي جوزيف امسالم ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم ، والساكن ب 25 نهج حسيبة بن بوعلى ، مدينة الجزائر في الطب العام وطب الأذن والأنف والحنجرة :
  • فيليب ألبو ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 26 نهج بوقرة ، مدينة الجزائر . في المحاسبة :
  • تساهقلال قوكاني ، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بمار وفواي (مدغشقر) والساكن ب 9 نهج بوبي ، مدينة الجزائر . في الفلاحة العامة :
  • 6 جان مارى موجون ، المولود في 15 غشت سنة 1932 بمدينة الجزائر ، والساكن بطريق سان شارل فيلاتي بيهن بئر مندرايس ، مدينة الجزائر .. في الكهرباء الميكانيكية : فلورون نيكولا فنباكاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1920 بباريس ، والساكن ب 4 شارع أوجين ايتيين . مدينة الجزائر في السيارات والأدوات الصناعية : اير نيست هنرى لامبيل ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1895 بأربينانس ( الساوون العليا ) والساكن بس 7 نهج رابح نوال ، مدينة الجزائر ..

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه المهندسون المعماريون : جان سكوطو ، المولود في 14 أبريل سنة 1896 بسان ريمو ( ايطاليا ) ، والساكن ب 24 نهج عبان رمضان ، مدينة الجزائر . الخبير في العقارات : لوسيان دانييل هنرى فيرموند ، المولود في 25 مايو سنة 1911 بالبليدة ، والساكن بشارع الاستقلال ، عمارة لو برازا رقم 1 ، مدينة الجزائر .. الخبير الزراعي والعقاري : روجي بيير كليمان ، المولود في 11 أكتوبر سنة 1905 بباريس ، والساكن ب 92 شارع محمد الخامس ، مدينة الجزائر . الخبير في الشؤون البحرية : . ريموند أوغيست جول لوبريتر ، المولود في 28 غشت سنة 1927 بروزاندويل ( شمال فرنسا ( والساكن ب 7 نهج باربيس ، مدينة الجزائر

  • قبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة الأشخاص الآتية أسماؤهم : في الفلاحة : محمد مصطفى بورحلى ، المولود في 26 مايو سنة 1938 بمدينة الجزائر ، والساكن بحي مونبليزان ، عنابة . في البناء :
  • قدور ملواح ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بعين البيضاء ، والساكن به 20 نهج لومرسى ، عناية . في الدهن والزجاج والزخرفة : الطاهر مترفى ، المولود في 6 غشت سنة 1919 بعنابة والساكن به 10 نهج مارسيل لوسيت ، عنابة .. في المحاسبة :
  • يوسف داودي ، المولود في 4 فبراير سنة 1928 بمفتاح ، والساكن ب 1 نهج ناتان بوسيجور ، عنابة . في الكهرباء والتبريد : عبد الوهاب عباس ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 ابوادي الزناتي ، والساكن ب 11 نهج ايدوارد داتاي بوسيجور الاعلى ، عنابة … في ميكانيكا السيارات :
  • عثمان عيساوي ، المولود في 10 مارس سنة 1925 إصابة ، والساكن بنهج الدوفيني ، عناية . الطيب العباسي ، المولود في 7 يونيو سنة 1934 بشطايبي ، والساكن ب 14 نهج طوارف نوار ، عنابة . في الميكانيكا العامة : عبد المجيد العلالي ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1929 بعنابة ، والساكن ب 9 مكرر سانطونس المجموعة 3 . عنابة . في هياكل السيارات والميكانيكا العامة :
  • العمرى طرشة ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بعنابة ، والساكن ب 11 نهج مرواني المكي ، عنابة ، مصطفى الهاشمى الرمشي ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1941 بعنابة ، والساكن ب 1 نهج حي ايليزة ، عنابة . 4 قبل مؤقتاً بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة السادة الآتية اسماؤهم : في المحاسبة :
  • جورج ايدوارد لومى فاسالو ، المولود في 18 مارس سنة 1926 ، بعنابة ، والساكن بعمارة لطيفي ، نهج كاسكوني ، عنابة .. في ميكانيكا السيارات :
  • جان فانسان فرانسوا كسيباراس ، المولود في 18 غشت سنة 1939 بعنابة ، والساكن بعمارة ميديتيراني ، نهج أول نوفمبر ، عنابة . ه قبل بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي ببشار : في الطب :
  • فريد شريفي ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1941 بسوق الاربعاء ( المغرب ) ، والساكن بشارع الملازم الاول سليمان بلخديم ، بشار 6 - قبل بصفة خبير مؤقت في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي ببشار : في الطب : هانرى شارل كونت ، المولود في 12 غشت سنة 1920 بمدينة الجزائر ، والساكن ببشار • 7 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بقسنطينة السادة الآتية أسماؤهم : في الخبرة الزراعية :
  • عبد الحميد بن تشيكو ، المولود في 10 أبريل سنة 1940 بقسنطينة ، والساكن ب 24 شارع عواطي مصطفى بقسنطينة .

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية في الفلاحة : توفيق اللموشى حسونة ، المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة ، والساكن ب 26 شارع باستور ، قسنطينة .. في المحاسبة : عبد الكريم بن عزيب ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسنطينة ، والساكن ب 18 نهج عبان رمضان ، قسنطينة • عبد الحق خلف الله ، المولود في 29 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن بحى الباتريموان ، 50 نهج بيير لوتي، قسنطينة ، لوى لوسيان فيلسيان فاند فيلد ، المولود في 8 يوليو سنة - 1925 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 48 شارع بلوزداد ، قسنطينة . في السيارات : مولود بكسن ، المولود في أول يناير سنة 1918

- بسكيكدة ، والساكن ب 92 شارع البشير بوقدوم ، سكيكدة ،

  • احمد ساحلي ، المولود في 31 مارس سنة 1923 ببني منير (ندرومة) ، والسناكن بنهج الروزيي ، حي اليزا ف 92/88 عنابة ، دحمان بن ديلمي ، المولود في 4 مايو سنة 1934- بقسنطينة ، والساكن ب 91 شارع الأخسوة كيتوني ، بقسنطينة محمد بليدة ، المولود في 9 أبريل سنة 1930 بقسنطينة
  • فرونطون ، قسنطينة . والساكن ب 9 نهج في ميكانيكا السيارات :
  • عمر زمورى ، المولود في 8 فبراير سنة 1918 ببئر منتون (قالمة) ، والساكن ب 4 نهج لافيريير ، قسنطينة ، حمو نموشي ، المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادى عثمانية ، والساكن ب 41 شارع عواطي مصطفى ، قسنطينة في المطالة والسمكرة : صالح مزياني ، المولود في 11 يناير سنة 1925 بوادي سقين ، والساكن بالمساكن ذات الكراء المعتدل ، بناية 10 ، سيدى مبروك ، قسنطينة .. في الطوبوغرافيا والبناء : محمد بن صالحية ، المولود في 13 يناير سنة 1928
  • بقسنطينة ، والساكن ب 1 نهج عبان رمضان ، قسنطينة • للجمهورية الجزائرية 419 في هياكل البناء : عمر شاوة ، المولود في 17 يناير سنة 1907 بعين عبيد ، والساكن بنهج غابرييل باكوني ، قسنطينة .. في الخسائر البحرية : عمرو دبيلي ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1919 بسكيكدة ، والساكن بنهج على عبد النور ، موبليزان . فيلا دبيلي ، سكيكدة .. A قبل مؤقتاً ، بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بقسنطينة السادة الآتية أسماؤهم : في المحاسبة :
  • أندرى بروسو ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1913 ببوردو (جيروند) ، والساكن بحى الموظفين ، طريق عين الباي ، قسنطينة . في العقارات والبناءات والميكانوغرافية والميكانيكا الصناعية :
  • جان كلود مولوا ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1903 بفييرس (أورن) ، والساكن به 8 نهج لفرون ، قسنطينة . 9 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالاصنام السادة الآتية أسماؤهم : في الطب : عبد القادر بن سونة ، المولود في 23 أبريل سنة 1912 بتميمون ، والساكن ب 14 نهج الشهداء ، الاصنام .. في الطب العام :
  • جيلالي جبور ، المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية ، والساكن بشارع أول نوفمبر ، الاصنام .. في الفلاحة : ميسوم مير ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1906 بوادي الفضة ، والساكن بنهج محمد خميستي ، العطاف .. في الميكانيكا : ابراهيم أغيت هني ، المولود في 26 مايو سنة 1934 بالاصنام ، والساكن بنهج الغزلان ، الاصنام .. في مطالة ودهن السيارات :
  • الحسين أوجاووت ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 20 شارع أول نوفمبر . الاصنام في كهرباء السيارات :
  • محمد بوجميل ، المولود في 23 فبراير سنة 1938 بتنس ، والساكن بنهج الثورة ، بتنس ، الاصنام .

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه 10 - قبل بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بالاصنام : في الهندسة : فلورن فيليب جاك شارين ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر ، والساكن برقم 31 من الشارع المركزي ، بحيدرة (الجزائر) 11 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بمعسكر السادة الآتية أسماؤهم : في ميكانيكا السيارات والميكانيكا العامة :

  • محمد مسكين ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر ، والساكن ب ه نهج شانزى ، شارع فيديرب ، معسكر . في المطالة والميكانيكا : يحيى شنيني ، المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر، والساكن بشارع فيديرب ، معسكر في هياكل السيارات : عبد الكريم مزيان ، المولود في 15 مارس سنة 1940 بسعيدة ، والساكن ب ه نهج ماكس مارشان ، سعيدة في الطب : مولود مراد حنوز ، المولود في 5 يوليو سنة 1933- بقسنطينة ، والساكن ب 36 شارع الشهداء ، سعيدة ، عبد الكريم عده حنفى ، المولود في 23 فبراير سنة 1942، والساكن ب 15 نهج على بومنجل ، سعيدة في العقارات : عبد العزيز غازي ، المولود في 24 فبراير سنة 1934 بسعيدة ، والساكن ب 21 نهج على بومنجل ، سعيدة . في الفلاحة :
  • مصطفى بن زاوى ، المولود في 4 غشت سنة 1920 بمعسكر ، والساكن بمعسكر في الميكانيكا العامة والعتاد السيار :
  • مختار يحيى العيادي المولود في 26 أبريل سنة 1941 بمعسكر ، والساكن ب 23 نهج سيدي بوعمران ، باب على معسكر . 12 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالمدية السادة الأتية أسماؤهم : في ميكانيكا السيارات :
  • بوزيد مقدمى ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، البليدة .. خبير في العقارات :
  • محمد تيدافي ، المولود في 21 يوليو سنة 1933 بحجوط ، والساكن بنهج البطارية ، حجوط ( الجزائر ) 13 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى ، المجلس القضائى بمستغانم السادة الآتية اسماؤهم : في الميكانيكا العامة وهياكل السيارات والمطالة والكهرباء : جيلالى خوالد ، المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي رهيو ، والساكن ب 24 شارع ابن مهيدي ، وادي رهيو .. في ميكانيكا السيارات :
  • محمد بلخير ، المولود في 24 يونيو سنة 1940 بايفيل ايزان ، والساكن ب 6 شارع الحاج العروسي ، ايفيل ايزان . خبير في العقارات : ابن شرقي مكربة ، المولود في 16 مايو سنة 1911 ببني بودوان ، بلدية العطاف (الاصنام) ، والساكن ب 24 شارع خميستي ، أغيل ايزان . في الطب :
  • جلول هدام ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1916 بتلمسان ، والساكن ب 10 نهج عمار بن سالم ، مستغانم . 14 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبيئة بعده ، لدى المجلس القضائي بوهران ، السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : أحمد عمرو ، المولود في 29 أبريل سنة 1922 بسعيدة، والساكن بوهران 230 حي جوردان ،
  • قويدر خواونة ، المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران ، والساكن ب 33 نهج العربي بن مهيدي ، وهران .. في هياكل السيارات :
  • الهواري بن نكروف ، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران ، والساكن ب 54 نهج المذبح الجديد ، وهران • في الميكانيكا العامة وهياكل السيارات ودهن السيارات : جمال الدين يوسف قراس ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر ، والساكن ب 3 نهج بوميل ، وهران . فى الميكانيكا العامة ومطالة السيارات :
  • محمد منير 6 المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر ، والساكن ب 30 نهج الجامع القديم ، وهران ، عمار الهواري رويس الهاشمى ، المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران ، والساكن ب 4 نهج الرواز لامير ، وهران.

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية في الميكانيكا وكهرباء السيارات وصناعة الهياكل والمطالة : | د الشيخ مرابط ، المولود في • مارس سنة 1934 بوهران ، والساكن ب ه نهج انبير ، وهران • في السمكرة :

  • سعيد بونيف ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران ، والساكن بوهران • في المحاسبة : محمد قاسمي ، المولود في 6 أبريل سنة 1926 بتلمسان ، والساكن ب 13 نهج بن أحمد الهواري ، وهران ،
  • محمد الحبيب جلولى ، المولود في 6 مارس سنة 1926 بوهران ، والساكن ب 11 شارع الصومام ، وهران ، مصطفى عزوني المولود في 4 مايو سنة 1939 بتلمسان، والساكن بحي جان دارك ، لاتور ، رقم 27 ، وهران • في الطب :
  • محمد رحال ، المولود في 23 يناير سنة 1923 بندرومة تلمسان) ، والساكن بساحة ابراهيم زيدور ، وهران ، تامي مجبر ، المولود سنة 1926 ببوقادة ( الاصنام ) والساكن ب 46 نهج دوتارتر ، وهران في الهندسة :
  • أبوبكر زروقي ، المولود في 17 يونيو سنة 1939 بتلمسان ، والساكن ب 13 شارع جيش التحرير الوطني ، وهران 15 - قبل بصفة مؤقتة كخبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بوهران ، السادة الآتية أسماؤهم: في الخبرة البحرية :
  • رولان كونسطان بروني ، المولود في 28 فبراير سنة 1906 باقرافيلين ( شمال فرنسا ) ، والساكن ب 20 مكرر نهج بيجو ، وهران ،
  • فيليب هنرى لورايس ، المولود في 3 فبراير سنة 1928 ببوجي (مان) ولوار - فرنسا) ، والساكن ب 22 نهج جنرال بدو ، وهران ، بيير سيرانو ، المولود في 25 يونيو سنة 1916 بوهران، والساكن بمدرسة التمهين البحرى ، نهج الرصيف سانت مارى (وهران) • في كيمياء الخمر :
  • شارل موريس ايمورين ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بفالانس (دروم) 6 والساكن ب 6 شارع لوبي وهران ،
  • فانسون دورا ، المولود في 2 يناير سنة 1903 بقنديا ( أسبانيا ) ، والساكن ب 10 منحدر الرائد فرج ، وهران . للجمهورية الجزائرية 421 في المواد الغذائية : ايف دلوناي ، المولود في 8 أكتوبر سنة 1938 بنيور- ( دوسيفر ) ، والساكن ب 7 مكرر نهج ميشلي ، وهران • في الميكانيكا العامة للسيارات والاشغال العمومية والبناء :
  • ايدمون فرانسوا بتلاميني ، المولود في 4 يوليو سنة 1898 ببيتو ، ( أعالى السين - فرنسا ) ، والساكن ب 7 نهج جان كرافت ، وهران • في العقارات والأكرية والملكية التجارية والمحاسبة :
  • جان لوسيان روجي لايريس ، المولود في 10 يناير سنة 1912 بسان ميهييل ) موز فرنسا ) ، والساكن ب 6 نهج جبور معمر ، وهران في المحاسبة :
  • فرناندو ماركيز ، المولود في 27 فبراير سنة 1917 بأوليفادولا فرنطيرا ) بداجوز - أسبانيا ) ، والساكن ب 12 نهج ايغلى ، وهران المهندسون المعماريون : بيير فرانسوا ايمانويل أموروس ، المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران ، والساكن ب 23 شارع لسكور ، وهران 16 - قبل بصفة خبيرين في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بورقلة السيدان : في الطب : يحي الحاج زكرى ، المولود في 27 مارس سنة 1934 ببني يزقن غرداية) ، والساكن بنفس المكان . في السيارات :
  • الأخضر فقيه ، المولود سنة 1926 بسيار بوعزيز (توقرت) والساكن بنفس المكان . 17 قبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية أسماؤهم : في السيارات : الحسن زاوى ، المولود في 26 فبراير سنة 1931 بسطيف ، والساكن بحى القاهرة ، سطيف . في هياكل السيارات والمطالة :
  • مصطفى هدنة 6 المولود في 4 نوفمبر سنة 3 بسطيف ، والساكن بثانوية مليكة قايد ، سطيف . في الطب : الحسين هارون ، المولود في 25 يوليو منة 1917 برأس الوادي دكتور في الطب والأشعة بسطيف ،

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 الجمعة 20 محرم عام 1390 ه عبد القادر عمران ، المولود في 13 يناير سنة 1930 | ببجاية ، والساكن ب 9 نهج الاخوة مسلم ، سطيف .. في الطب العام : عباس مقراني ، المولود في 2 أبريل سنة 1946 ببرج بوعريريج ، والساكن بساحة الحرية ، برج بوعريريج المهندس العقاري : جان ايبوليت بيير ماس ، المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر ( تيارت ) ، والساكن بالسوقر . 21 قبل بصفة خبراء في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيزي وزو : 18 قبل بصفة مؤقتة كخبراء في الاختصاصات المبينة | الخبير في العقارات : بعده لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في الجراحة والطب العام :

  • جان تسوكلاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 ببور سعيد ، جراح رئيس مصلحة بالمستشفى الاقليمي ببجاية . في الطب العام : هلين لويز نانسي دوبونو ، المولودة في 28 ابريل سنة 1918 بمدينة تونس ، والساكنة ب 13 نهج الاخوة مسلم ، سطيف . في الشؤون البحرية :
  • جان كلود بليبيو ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1928 بتولوز ، والساكن ب 3 طريق رابح وارد ، بجاية ، روجي جان جوزيف بريانت ، المولود في 9 مايو سنة 1930 بروان ، والساكن ب 1 طريق رابح وارد ، بجاية . المهندس المعماري : ايدمون لوى شارل ، المولود في 24 مايو سنة 1907 بتفشون ، والساكن ببرج بوعريريج ، ضاحية البساتين رقم 50 .. 19 - قبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت السادة الآتية اسماؤهم : في المحاسبة : ابن والى زيتونى ، المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت ، والساكن ب 13 نهج حمداني عدة ، تيارت . ي الكهرباء :
  • حبيب الجيلاني ، المولود في 20 ابريل سنة 1926 بتيارت ، والسباكن ب 20 نهج النصر ، تيارت في الميكانيكا العامة وهياكل السيارات : عبد القادر بلخليفة ، المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت والساكن ب 16 نهج التحرير ، تيارت ، حميد الحسن ، المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت ، والساكن بشارع النقيب بوسيف ، تيارت 20 - قبل بصفة مؤقتة كخبير فى الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت : محمد السعيد شرفي ، المولود في 11 ابريل سنة 1935 بمكودة ( القبائل الكبرى ) ، والساكن عند السيد سعيد أو منخاش ، 8 نهج كوفي محمد ، تيزي وزو . في طب العيون :
  • السعيد شيبان ، المولود في 2 ابريل سنة 1925 بمشد الله ( تيزي وزو ( والمكلف بدروس في كلية الطب بمدينة الجزائر . في هياكل ومطالة ودهان السيارات :
  • محمد اميود ، المولود في 2 فبراير سنة 1934 بتيزى وزو ، والساكن بتيزي وزو ، 40 شارع سي محمد از فون . 22 قبل بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيزي وزو في ميكانيكا السيارات :
  • جورج بيير طرانكيل مايزير ، المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيزي وزو ، والساكن ب 38 نهج بارش محمد ، بتيزي وزو . 23 قبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتلمسان السادة الآتية اسماؤهم : المهندس المعماري : سعيد مراد ، المولود في 9 ابريل سنة 1923 بتلمسان ، والساكن بنهج سيدى سعد 6 تلمسان .. في هياكل السيارات والميكانيكا العامة : أحمد عبد الرحيمي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1936- بتلمسان ، والساكن ب 2 نهج المنظور ، تلمسان . في هياكل السيارات : غوثي بلخوجة ، المولود في 12 يوليو سنة 1934 بتلمسان ، والساكن ب 16 شارع ابدرى منصور ، تلمسان . سيدى أحمد مرابط ، المولود في 9 مايو سنة 1940 بتلمسان ، والساكن ب 12 شارع انبير ، تلمسان . في الطب العام :
  • عبد الكريم كوار ، المولود في 27 ابريل سنة 1924 بتلمسان ، والساكن ب 1 نهج بيلفى ، تلمسان 6 ابن منصور مصطفى قارة ، المولود في 25 مارس سنة 1915 بتلمسان ، والساكن ب 19 نهج المسرح ، تلمسان ،

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 عبد الرحمن مرابط ، المولود في 20 غشت سنة 1908 بتلمسان ، والساكن ب 13 نهج كنيس اليهود ، تلمسان 24 - قبل بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتلمسان : في الميكانيكا العامة وهياكل السيارات : روني جان امبروزينو ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1927 ببني صاف ( تلمسان ) ، والساكن ب 26 نهج جان جوريس ، بني صاف ( تلمسان ) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ولا سيما المادة الثانية منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يشتمل احتكار استيراد منتجات صناعة | النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود المنتجات المذكورة فى القائمة « ا » ادناه : القائمة (( أ )) ارقام فهرس التعيين الجمارك 10-41 ابدال الجلد التي تحتوي على جلد غير منزوع الالياف أو على ألياف جلدية على شكل صفائح أو أوراق بما في ذلك ماكان ملفوفا • 04-51 اقمشة من الياف نسيجية تركيبية أو اصطناعية غير مقطوعة (بما في ذلك الاقمشة المركبة من خيط واحد او من صفائح والمذكورة بالرقم 01-51 او الرقم 02-52 ) . 02-52 اقمشة من خيوط معدنية وانسجة من خيوط نسيجية معدنية ومن خيوط خليطة بالنسيج والمعدن ( التي يشملها الرقم 01-52 ) للالبسة والتأثيث والاستعمالات المشابهة 05-54 اقمشة من الكتان او الرامي . 07-55 أقمشة من القطن ذات حبيبات شفافة • 70 .. أقمشة من القطن معكوفة من نوع الاسفنج

- تابع للقائمة « أ » ارقام فهرس الجمارك التعيين 09-55 أقمشة أخرى من القطن 07-56 أقمشة من الالياف النسيجية المركبة أو الاصطناعية المنقطعة 04-58 المخمل والقطيفة والنسيج المجعد والنسيج المزخرف بالحرير ماعدا الاصناف المذكورة في الرقمين 08-55 و 5 0 58 10-58 نسيج مطرز على شكل قطع او ربط او قطع زخرفية 1 0-60 أقمشة للملابس الجاهزة (بونترى ) غير مرنة وغير مطاطية على شكل قطع 01-64 احذية ذات نعال خارجية ، أعلاها من مطاط او من مادة بلاستيكية اصطناعية 02-64 احذية ذات نعال خارجية من جلد او من بديل الجلد واحذية غير مذكورة في الرقم 14-01 ) ذات نعال خارجية من مطاط أو من مواد بلاستيكية اصطناعية . تطبق التأشيرة المسبقة للاستيراد ، المسلمة من طرف الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد - بالنسبة للمنتجات المبينة فى القائمة « ب » ادناه : القائمة « ب » ارقام فهرس الجمارك التعيين 1 0-41 جلود خام (جديدة) او مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محضرة للدبغ بما في ذلك جلود الاغنام بصوفها . 02-41 جلود البقر بما في ذلك الجواميس) وجلود الخيول المحضرة باستثناء ماذكر في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 03-41 جلود الاغنام المحضرة ، غير ماذكر منها في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 04-41 جلود المعز المحضرة غير ماذكر منها في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 . 05-41 جلود محضرة من حيوانات أخرى باستثناء ماذكر في الارقام من 0.6-41 الى غاية 41 10 06-41 • جلود مدبوغة بزيوت الاسماك . 07-41 جلود مرفقة .

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه تابع للقائمة « ب » ارقام فهرس التعيين الجمارك 08-41 جلود مطلية بالبرنيق أو بألوان معدنية .. 09-41 قصاصات وفضلات من الجلد الطبيعي او بديل الجلد المذكورة في الرقم 10-41 وجلود مدبوغة أو مرفقة لا يمكن استعمالها فى مصنوعات الجلد : كالنشارة والمسحوق ودقيق الجلد .. 03-42 ألبسة وتوابع الالبسة من الجلد الطبيعي أو بديل الجلد :. 02-50 حرير خام (غير مغزول) 03-50 فضلات حريرية ( بما في ذلك شرانق دودة القز التي لا يمكن كبها والقصاصات ) وكتل من خيوط الحرير للحشو ونفايات الحرير الناتجة عن الغزل ونفايات الصوف . 04-50 خيوط حرير غير محضرة للبيع بالتجزئة .. 05-50 خيوط من اسباد الحرير (شاب) غير محضرة للبيع بالتجزئة • 06-50 خيوط من اسباد الحرين (بوريت) نهير محضرة للبيع بالتجزئة . 07-500 خيوط حرير وخيرط من اسباد الحرير (شاب) وخيوط فضلات الاسباد (بوريت) محضرة للبيع بالتجزئة 70000 وبرمسيتا ( ) الياف) (فلورنسا تقليد خيوط الجراحة المحضرة بواسطة خيوط الحرير 09-50 أقمشة من الحرير أو اسباد الحرير ) ( شاب ) 20 أقمشة من اسباد الحرير ( بوريت ) . 80-50 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 50 01-51 خيوط من الياف النسيج المركبة أو الاصطناعية غير منقطعة وغير محضرة للبيع بالتجزئة • 02-50 وحيد الخيوط وصفائح واشكال مماثلة تين صناعي) وتقليد «الكتجوت» من مواد نسيجية اصطناعية او تركيبيه 2-10 خيوط من الياف نسيجية مركبة أو اصطناعية غير منقطعة ومحضرة للبيع بالتجزئة 800-51 0 | الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 51 … ارقام فهرس الجمارك التعيين 01-52 خيوط معدنية مخلوطة بخيوط نسيجية ) خيوط نسيجية معدنية ) بما في ذلك الخيوط المغلفة بالمعدن والخيوطم النسيجية المعدنية … 1 0-53 كتل من الصوف . 02 53 اوبار ناعمة أو خشنة على شكل كتل .

- 03-53 فضلات الصوف والوبر ( الناعم أو الخشن باستثناء ما كان نسيجا مفتتا 04-53 الصوف المفتت أو الاوبار الناعمة أو الخشنة ) . 05-53 صوف ووبر ( ناعم أو خشن ) محلوج أو ممشوط . 06-53 خيوط من الصوف المحلوج ، غير محضرة للبيع بالتجزئة • 80-53 خيوط من الصوف الممشوط ، غير محضرة للبيع بالتجزئة . 08-53 خيوط من الوبر الناعم ، محلوجة أو ممشوطة ، غير محضرة للبيع بالتجزئة .. 09-530 خيوط من الوبر الخشن أو من الحلفاء غير محضرة للبيع بالتجزئة • 10-53 خيوط من صوف ووبر ( ناعم أو خشن ) أو من الحلفاء محضرة للبيع بالتجزئة .. 11-53 أقمشة من صوف أو وبر ناعم … 12-53 أقمشة من الوبر الخشن . الم - 53 أقمشة من الحلفاء • 80-53 الطرود البريدية والارساليات بالبرية التابعة للباب 53 1 0-54 كتان خام ، منقوع وممشوط أو معالج بكيفية أخرى غير مغزول : المشق وفضلات ( منها الفتات ) . 02-54 الرامى الخام ، المسنزوع القشور والصمغ والممشوط أو المعالج بكيفية أخرى ، غير مغزول : المشق والفضلات ( منها الفتات ) . 03-54 خيوط من السكتان أو الرامي غير محضرة للبيع بالتجزئة 04 54 خيوط من الكتان أو الرامي محضرة للبيع

- بالتجزئة • 80-30 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 54 01-55 القطن المكتل .. 0.2-55 زغب القطن .

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 تابع للقائمة « ب » ارقام فهرس التعيين الجمارك 03-55 فضلات القطن ( منها الفتات ) غير ممشوطة ولا محلوجة . 04-55 قطن محلوج أو ممشوط 05-55 خيوط من القطن غير محضرة للبيع بالتجزئة .. 06 - خيوط من القطن محضرة للبيع بالتجزئة 801-55 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 54 01-56 خيوط نسيجية مركبة واصطناعية ، ومتقطعة على شكل كتل 02-56 كابلات للنسيج المنقطع ، من ألياف نسيجية مركبة واصطناعية • 03-56 فضلات الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية ( متواصلة ومنقطعة ) على شكل كتل ، بما في ذلك فضلات الخيوط والفتات . 04-56 خيوط نسيجية مركبة واصطناعية منقطعة وفضلات وألياف نسيجية مركبة واصطناعية متواصلة ومنقطعة محلوجة وممشوطة أو معدة للغزل بوجه آخر . 00 56 خيوط من الالياف النسيجية المركبة والاصطناعية المنقطعة ) أو فضلات من الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية ) غير محضرة للبيع بالتجزئة • 06-56 خيوط من الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية المنقطعة ) أو فضلات من الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية ) المحضرة للبيع بالتجزئة 80-56 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 55 . 03-58 زرابي منسوجة باليد ) نوع غوبلان وفلاندر أو بيسون وبوفي وما أشبه ذلك )

- وزرابي منسوجة بالسنارة ( بغرزة صغيرة أو بغرزة مصلبة الخ ) وحتى المفصلة 07-58 خيوط حرير للتحبيك وخيوط مفتولة (غير المذكورة فى الرقم 01-52 وغير الخيوط الحلفاء المفتولة وضفائر مجزأة واصناف اخرى من الفياطين ومن ادوات التزيين الأخرى المجزأة المشابهة والمصنوعة في شكل بلوط او نواقيس او حبات الزيتون وما يشبه ذلك 1 ارقام فهرس التعيين الجمارك 08-58 نسيج رقيق ونسيج تكسوه عقد من خيوط الغزل ذات لون واحد) 10 09-58 نسيج رقيق ونسيج (بوبينو) ونسيج مكسو بعقد من خيوط الغزل) ومكيف ومخرم بالآلة أو باليد على شكل قطع او ربط او قطع زخرفية .. 80-58 طرود بريدية …. 03-59 اقمشة غير منسوجة و اصناف مصنوعة من اقمشة غير منسوجة) وحتى من اقمشة مشربة أو مطلية … 07-59 اقمشة مطلية بالغراء أو بمواد نشائية من النوع المستعمل للتجليد والتغليف والصناعة الاعمدة او الادوات المماثلة (نسيج خفيف مصقول من القطن الخ ..) و قماش لنقل الرسوم او قماش شفاف للرسم ، قماش محضر للرسم الزيتي ، قماش مقوى ومصمغ وما يماثله لصناعة القلانس .. 08-59 قماش مشرب او مطلى ، بمشتقات من السليلوز او بمواد اخرى من البلاستيك الاصطناعي 09-59 اقمشة مشمعة وانسجة اخرى مزيتة أو مغطاة بطلاء مصنوع من الزيت 13 59 اقمشة (غير المخصصة للملابس الجاهزة

  • - بونيتوى مطاطة ومكونة من مواد نسيجية ممزوجة بخيوط من المطاط i. i 03-60 جوارب طويلة للنساء وجوارب داخلية- وجوارب للرجال وجوارب قصيرة ووقيات للجوارب وأصناف مماثلة من ملابس جاهزة غير مرنة ولا مطاطية 04-60 ملابس داخلية جاهزة بونيتري) غير مرنة ولا مطاطية 05-60 الملابس الخارجية وتوابع للالبسة واصناف اخرى جاهزة (بونيترى) غير مرنة ولا مطاطية .. 06-60 اقمشة فى شكل قطع واصناف اخرى وفى ضمنها الركبيات وجوارب ضد تمدد الاوردة ( بونتري مرنة وفي ضمنها الملابس الجاهزة المطاطية (.) 800-60 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 60 . 01-61 ملابس خارجية للرجال والأطفال .. 02-61 ملابس خارجية للنساء والبنات والاطفال الصغار من

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه تابع للقائمة « ب » ارقام فهرس الجمارك التعيين 61 ملابس داخلية للرجال والأطفال من بينها أطواق وشبه أطواق وصدار وأطواق الأكمام 04-61 ملابس داخلية للنساء والبنات والأطفال 05-61 مناديل وجييبات -06 61 شالات وأوشحة ، مناديل كبيرة ، الثمة أوشحة كبيرة ، خمر ، حجب وحجيبات وما شابهها • 07-61 ربط العنق 09-61 مخاصر ، أحزمة - مخاصر ، مشدات حاملات الصدور حمالات السراول ماسكات الجوارب للنساء وللرجال و مصنوعات مماثلة من نسيج أو بونيترى ولو مطاطية . 01-62 أغطية . 62 مصنوعات أخرى من القماش من بينها نماذج للألبسة .

  • 63 مصنوعات وتوابع للألبسة ، أغطية ، ملابس منزلية ومصنوعات التأثيث ( غير المصنوعات المشار اليها في الارقام 1-58 و 5802 و 5803) من مواد نسيجية ، أحذية ، أغطية للرأس من كل مواد ، تحمل آثارا بارزة للاستعمال معروضة جزافا أو في بالات أو أكياس أو محضرة بطريقة مشابهة . 02-63 الحرق والخيوط والحبال على شكل فضلات أو مصنوعات غير صالحة للاستعمال 64 أحذية من خشب أو ذات نعال خارجية من- خشب أو من الفلين 04-64 أحذية ذات نعال خارجية من مواد أخرى- ( حبال ورق مقوى ، قماش ، لباد ، مصنوعات من السعف الخ …) 5 0-64 أجزاء أحذية ( وفي ضمنها النعال الداخلية والكعوب الصغيرة ) من كل مادة أخرى غير المعدن 06-64 ران ( قيتر ) ساقية ، لفافة الساق وواقية عظم الساق ومصنوعات مماثلة وأجزاؤها 80-64 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 64 1 0-65 نواقيس غير مفصلة ( معدة للتفصيل ) وغير مركبة ( معدة للتركيب ) وأطباق ارقام فهرس الجمارك التعيين ( اسطوانات ) ومقاطع ( اسطوانات ) حتى ما كان منها مفتوحا عموديا ، من اللباد للقبعات 02-65 نواقيس أو أشكال للقبعات مضفورة أو محصل عليها عن طريق جمع الربط ( مضفورة أو منسوجة أو مصنوعة بكيفية أخرى ) من كل مادة غير مفصلة ( موضوعة على قالب ) ولا مركبة بصدد التركيب ) 03-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس من اللباد- مصنوعة بواسطة نواقيس وأطباق المذكورة في الرقم 01-65 مجهزة أم لا 04-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس مضفورة أو مصنوعة عن طريق جمع الربط (مضفورة أو منسوجة أو محصل عليها بكيفية أخرى ) من كل مادة مجهزة أم لا . 05-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس ( من بينها شبيكات للشعر ) ، من البونتري أو مصنوعة من قماش الحاشية المخرمة ( من قطع وليس من الربط ) موشاة أم لا 06-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس موشاة أم لا . 07 65-65 ربط للتجهيز الداخلى ، أغطية للرأس وغطاء شعر الرأس وهياكل ( من بينها هياكل ذات نوابض للقبعات الميكانيكية ) حافات وربط لأغطية الرأس . 80-65 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 65 المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال ثمانية (8) أيام كاملة ، من تاريخ نشر هذا القرار . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه عند دخولها الى الجزائر بعد تأشيرة الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 • العياشي ياكر

الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الإدارة المركز تكوين عمال الفنادق بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق ه مارس سنة 1970 يعين السادة الآتي ذكرهم ، كأعضاء في مجلس الادارة لتكوين عمال الفنادق بوهران لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : عبد الله كحلول مدير السياحة لولاية وهران - ممثل وزارة السياحة ، مصطفى كامن مدير العمل لولاية وهران - ممثل وزارة

- العمل والشؤون الاجتماعية ، على شريف بن حليمة مفتش التعليم الفلاحي بوهران

  • ممثل وزارة التربية الوطنية ، محمد مسلي ممثل المكتب الوطني الجزائري للسياحة . عبد القادر بليقدومي - ممثل معلمي المركز .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 | يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة التشييد مركز لتنشيط الشباب بعين مليلة بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970) صادر عن والي قسنطينة خصصت قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، مساحتها ثلاثة (3) هكتارات وتحمل رقم 14 من رسم التجزئة المركز عين مليلة ، لاقامة مركز لتنشيط الشباب بعين مليلة ، ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية خميستى - دائرة ثنية الأحد - قطعتى أرض تحملان الرقمين 56 و 57 من مخطط مسح الاراضى لبناء مسكن ومجموعة مرائب بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، تمنح بلدية | الخميستي دائرة ثنية الاحد - طبقا للمداولة رقم 22 بتاريخ رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 قطعتي ارض تحملان الرقمين 56 و 57 من مخطط مسح الاراضي وكائنتين وسط القرية قرب الشارع الرئيسي والمبينتين في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار لبناء مسكن ومجموعة مرائب . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. العبادية - دائرة عين الدفلى 3 قطع ارض لاستعمالها كمخزن للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، تمنح بلدية العبادية – دائرة عين الدفلى - طبقا للمداولة رقم 72 بتايريخ 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 ، 3 قطع ارض تحمل الارقام 62 و 63 و 64 من مخطط مسح الاراضي والمبينة في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار ، لاستعمالها مخزنا للحبوب .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 من والي عنابة : 1 (1) يؤذن للسيد محمد الصادق قادري بجلب الماء عن طريق التحويل من عين طمطمات لرى الاراضي المحددة باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومساحتها نحو ثلاثة (3) هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بتحويلها تحدد ب 68 ر . لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة اشهر من شهر ابريل الى شهر سبتمبر) بمعدل 200 ر 10870 م لمجموع الرى اى 3623,400م3 لكل هكتار ويسمح بتحويل جزء من مياه العين لمدة 5 ساعات و 30 دقيقة كل يوم من الساعة | السادسة مساء الى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء 2 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 | انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك يناير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية | الدولة ..

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى اثناء قيامهم بهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . (3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه . ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، ج اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ه - اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه 0 ( لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كانت المصالح المختصة فى الولاية قد أمرت اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين طمطمات ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من مصالح الولاية وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938

  1. (4) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة التحويل وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد | البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار .. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب اقتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام من اجل امتناعة أو تهاونه … ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل سنة 10 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرن رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
  2. يلغى القراران المؤرخان فى 23 يوليو و 24 سبتمبر سنة 1969 والمتعلقان بهذا الموضوع شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر