قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية خميستى - دائرة ثنية الأحد - قطعتى أرض تحملان الرقمين 56 و 57 من مخطط مسح الاراضى لبناء مسكن ومجموعة مرائب 427

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.