قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود - سنة 1970 يتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 95 من الامر رقم الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . 423 10769 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 414
المادة الأولى
فتح المادةان القاعدة التي ينبغى أن يتم على أساسها حساب الأقساط هي الربح المصرح به مع اعتبار الزيادات المحتملة التي تقررها الادارة الجبائية والتي تبلغ للمؤسسة المعنية .
المادة 2
فتح المادةان تصحيح أو تخفيض ربح السنة المالية التي تكون أساسا لحساب الاقساط لا تترتب عنه مراجعة لمجموع الاقساط وتسويتها الا عندما ينجم عن ذلك تخفيف معلل ويجب ان تكون هذه المراجعة وهذه التسوية وكذلك الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 95 5 من الأمر المشار اليه اعلاه 7 موضوع طلب يوجه القابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الاقساط وفى حالة الاعفاء من الدفع يجب ابراز هذا الطلب خمسة عشر يوما قبل اجل استحقاق القسط التالي من جهة ، ومن جهة أخرى يجب أن يحتوى الطلب على عناصر حساب المبلغ المدفوع والا فيرفض ..
المادة 3
فتح المادةان كل دفع لا يستند الى الجدول الاعلاني يعتبر دفعا بدون بيان . ويترتب على عدم ابراز الجدول الاعلاني تطبيق الزيادة المقدرة ب 10 ٪ من المبلغ المدفوع والمنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة 95 من الامر المشار اليه اعلاه . والمحسوبة على اساس مبلغ الدفع المعني ..
المادة 4
فتح المادةيخصص فيما بعد ، مبلغ الدفعات بعنوان تقاضي الضرائب النهائية برسم السنة المالية المتعلقة بنتائج السنة الجارية التي دفعت الاقساط اثناءها المادة ه : تطبق تلقائيا زيادة ال 10 ٪ على الاقساط التي تأخر دفعها بدون استثناء واذا لزم الأمر تؤخذ تلك الزيادة تلقائيا من الاقساط التي تأخر دفعها ويكون المبلغ المتبقي خاضعا للزيادة مع الاحتفاظ بحق المطالبة القانونية •
المادة 6
فتح المادةالا ان هذه الزيادة يمكن أن تخفض او تعدل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والخاصة بتخفيض أو تعديل مصاريف المطالبات ..
الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 415
المادة 7
فتح المادةتجرى المتابعة لتحصيل الاقساط وكذلك الباقي من التصفية والزيادة المقررة ، وفق العنوان الرابع من قانون الضرائب المباشرة بموجب مستندات قبض تكون نافذة بأمر | مدير الضرائب المختلفة مصلحة تحصيل الضرائب) . وتحدد عند الاقتضاء المبالغ المستحقة التي هي موضوع المتابعة من قبل الادارة الجبائية نيابة عن المدين العاجز ولا يمنح تخفيض الضريبة فى حالة اجراء المتابعة لتحصيل المبالغ غير المدفوعة بما في ذلك الباقى المستحق بعد البدء في تحصيل مبالغ الضريبة ، أو في حالة تطبيق زيادة ال 10 ٪ .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.