قرار

قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لتشييد مركز لتنشيط الشباب بعين مليلة 427

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.