قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن منح بلدية العبادية - دائرة عين الدفلى - 3 قطع أرض لاستعمالها كمخزن للحبوب 427
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن منح بلدية العبادية - دائرة عين الدفلى - 3 قطع أرض لاستعمالها كمخزن للحبوب 427
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.