قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد رى أراض . 427

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.