ج.ر عدد 51 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-208 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 18-209 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 18-210 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع ……………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-211 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة…………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لخميس، جزء من غابة بني غوبري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………… 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين” (ولاية سكيكدة)………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-208 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-32 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2018 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 500.000.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 500.000.000( 1. دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة- الفرع الأول- فرع وحيد وفي الباب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-209 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-34 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وعشرة ملايين دينار 410.000.000( دج)

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 غشت سنة 2018 م مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره الشّعبيّة. أربعمائة وعشرة ملايين دينار 410.000.000( دج) يقيّد في حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي 7 غشت سنة .2018 الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية والنقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 31.636.331 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ……………………………………………………………. 214.821.950 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 73.562.620 ́ƒa‹ o°ù≤dG TMHGôdG 320.020.901 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …………………………………….. 1.667.202 مجموع القسم السابع 1.667.202 مجموع العنوان الثالث 321.688.103 مجموع الفرع الجزئي الأول 321.688.103 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات …… 298.918 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة… 46.443.898 مجموع القسم الرابع 46.742.816 مجموع العنوان الثالث 46.742.816 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.742.816

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - تسديد النفقات ………………………. 608.683 34-24 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة ………………….. 40.960.398 مجموع القسم الرابع 41.569.081 مجموع العنوان الثالث 41.569.081 مجموع الفرع الجزئي الثالث 41.569.081 مجموع الفرع الأول 410.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 410.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-210 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 56.782.326.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وتسعون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 96.190.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 56.782.326.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وتسعون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 96.190.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج – احتياطي لنفقات غير متوقعة 52.920.000 96.190.000 – تسوية الديون المستحقة على الدولة 3.862.326 – المجموع 56.782.326 96.190.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج – الصناعة 24.750.000 59.400.000 – الفلاحة والري 18.540.000 23.340.000 – دعم الخدمات المنتجة 5.000.000 6.400.000 – المنشآت القاعدية 1.100.000 1.100.000 الاقتصادية والإدارية – المنشآت القاعدية 530.000 950.000 الاجتماعية والثقافية – التربية - التكوين 288.236 – – دعم الحصول على 3.005.090 5.000.000 سكن – دعم النشاط الاقتصادي 3.569.000 – (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) المجموع 56.782.326 96.190.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-211 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، 19 غشت سنة 2018 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 450.724.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 450.724.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 19 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37–03 الإدارة المركزية – الحالة المدنية………………………………………………………. 57.000.000 مجموع القسم السابع 57.000.000 مجموع العنوان الثالث 57.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.000.000 مجموع الفرع الأول 57.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني – تسديد النفقات……………………………. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الثاني 100.000.000

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–01 التهيئة العمرانية – الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………….. 75.000.000 31–02 التهيئة العمرانية – التعويضات والمنح المختلفة………………………………. 105.000.000 31–03 التهيئة العمرانية – المستخدمون المتعاقدون – الرواتب – منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 18.000.000 مجموع القسم الأول 198.000.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32–01 التهيئة العمرانية – ريوع حوادث العمل……………………………………………… 10.000 32–02 التهيئة العمرانية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………… 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.510.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–01 التهيئة العمرانية – المنح العائلية……………………………………………………… 700.000 33–02 التهيئة العمرانية – المنح الاختيارية…………………………………………………. 414.000 33–03 التهيئة العمرانية – الضمان الاجتماعي………………………………………………. 45.000.000 33–04 التهيئة العمرانية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 50.614.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 التهيئة العمرانية – تسديد النفقات……………………………………………………. 12.000.000 34–02 التهيئة العمرانية – الأدوات والأثاث…………………………………………………… 1.000.000

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 19 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 34–03 التهيئة العمرانية – اللوازم……………………………………………………………….. 3.000.000 34–04 التهيئة العمرانية – التكاليف الملحقة……………………………………………….. 7.000.000 34–05 التهيئة العمرانية – الألبسة………………………………………………………………. 200.000 34–90 التهيئة العمرانية – حظيرة السيارات………………………………………………… 1.400.000 مجموع القسم الرابع 24.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 التهيئة العمرانية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37–01 التهيئة العمرانية – المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 279.724.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43–01 التهيئة العمرانية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين…………………………………………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44–07 المساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم…………………………. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 293.724.000 مجموع الفرع الخامس 293.724.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………. 450.724.000

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–01 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 75.000.000 31–02 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 105.000.000 31–03 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون – الرواتب – منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 18.000.000 مجموع القسم الأول 198.000.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32–01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل………………………………………………… 10.000 32–02 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.510.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–01 الإدارة المركزية – المنح العائلية………………………………………………………… 700.000 33–02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية……………………………………………………. 414.000 33–03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 45.000.000 33–04 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………… 4.500.000 مجموع القسم الثالث 50.614.000

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 19 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………………………. 12.000.000 34–02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث……………………………………………………… 1.000.000 34–03 الإدارة المركزية – اللوازم…………………………………………………………………… 3.000.000 34–04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة………………………………………………….. 7.000.000 34–05 الإدارة المركزية – الألبسة…………………………………………………………………. 200.000 34–90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات…………………………………………………… 1.400.000 مجموع القسم الرابع 24.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 الإدارة المركزية – صيانة المباني………………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37–04 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات……………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 279.724.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43–01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين…………………………………………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44–03 المساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم…………………………. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 293.724.000

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37–14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الحالة المدنية……………………………… 57.000.000 مجموع القسم السابع 57.000.000 مجموع العنوان الثالث 57.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 57.000.000 مجموع الفرع الأول 350.724.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – الأدوات والأثاث……………….. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الثاني 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 450.724.000

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – سامية محمدي، – أشواق مبارك، – غزلان ملزي، – فاطمة الزهراء شهيناز ويس، – إسمهان عبد الواحد، – حياة مقاسي، – ليندة محمد السعيد، – حسيبة محفوف، – ناجية آمال لشهب، – أسماء لزامي، – فطيمة حناشي، – راضية سوتو، – كلثوم وردة، – حليمة ميسوري، – مريم هاني، – سليمان مانع، – عادل زفيزف، – فريد منصورية، – شكري ميلودي، – كريم ناصري، – منير مصمودي، – نبيل مباراكو، – نور اليمين مريخي، – فاروق مشيغل، – علي أرسلان سنوسي، – هشام شبوط، – فارس شداد، – سفيان شروانة، – عثمان شريط، – حمزة شلوفي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نسيمة بن أحسن، – فاطمة براهيمي، – يمينة بن حليمة، – خديجة بلحاج، – كريمة بوفرمة، – سعاد بوغنجة، – صبرينة بوعصيدة، – وفاء بوعروج، – نريمان بوسيف، – فلة بواب، – مفيدة بن شيخة، – أمينة بوخاري، – خليصة جبلي، – كنزة بومالة، – أمينة حري، – نصر الدين بركاني، – هارون بغاشي، – حسام الدين بزازل، – توفيق بن جدو، – ياسين إبن النوي، – مراد بولبير، – ساعد بوقشابية، – نبيل بوقرة، – مداني بوغازي، – مراد بوعوينة، – هلال بوعبيد، – عبد الرحمان بوطوطن، – عبد الحكيم بوشليق، – نادر بوشاشي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – زهيرة خالد، – نبيلة خضراوي،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – نرجس لمبوب، – فاطمة الزهرة نجاري، – هاجر مولوة، – سلمى عليوش، – أمال حي، – أنصار بودة، – حنان بارة، – خديجة أونيسي، – سناء بوالفخار، – خديجة الثعالبي، – نوال قبي، – فاطمة زهراء بولحية، – معمر موساوي، – بدر الدين نايلي، – سيد علي حميدي، – فيصل صباحة، – يزيد معمرية، – عماد الدين ناصري، – فارس بريك، – لياس اوديع، – محمد العربي شعباني، – نبيل حملاوي، – كمال حميود، – عادل خيار، – سعيد عكوش، – قدور بن عبد القادر، – منير بن زعمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – ليندة بوعود، – نسيمة بوسيف، – حليمة بن شيبوط – جويدة بودرع، – منى جواق، – رحيمة بولعراس، – زهرة بن سماعيل، – نور الهدى بوروينة، 19 غشت سنة 2018 م – هناء إسماعيل، – نوال بن عشرين، – صبرينة زيان، – الزهرة سلطاني، – نسرين سڤني، – حسينة سعيدوني، – مهدي بن عزوز، – محمد لمين بوربعة، – محمد بيطار، – تقي الدين جفالي، – مهدي حامدي، – محمد حرطال، – جمال حداد، – عبد القادر تلامين، – العربي جناوي، – ندير جوابلية، – محمد علي بن طاهر، – محمد بوروايح، – نصر الدين بن عبد االله، – نور الدين بن عبد الحفيظ.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – سعاد بوسنان، – فطيمة بوزيد، – هند بوڤروة، – نسرين إفتن، – فضيلة بلقاسم الرحماني، – آمال العلمي، – ليندة أڤشاريو، – وهيبة زمورة، – آمال رجب، – يمينة دوبة، – سعاد دلول، – صبيحة سعداوي، – فتيحة سحنون، – آمال بن عبد االله، – لمياء بلمختار،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م – أمين بن شريط، – محمد أمين بوسعادة، – بن يونس بن سالم، – بلحاج بن شرقية، – خالد بودربالة، – حليم بلخيري، – سعدي بن أحمد، – رشيد بلمهبول، – نجيب بن دحمان، – حمزة بسام، – صالح العوفي، – يعقوب أشروف، – رؤوف إسعادي، – إخلف مخلوف، – عمر تريكي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نادية طباخ، – مليكة رحو، – حفيظة دومة، – مروة درار، – مريم دعاس، – مليكة حداد، – غنية بونوة، – نسيمة خديجة سالم عطية، – سهام طمالي، – هاجر عامر مجاني، – سعدية عباسي، – نور الهدى عبد الواحد، – فاطمة طاهر شاوش، – منال طالب، – فتيحة طالبي، – عاشور صدراشي، – فارس طاجين، – عبد الرؤوف طاع االله، – بن داود طاهري، – إسحاق دراج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 – عبد الرحمان زروق، – عدلان برهان الدين زديرة، – عبد النور رميتة، – زكرياء شمس الدين رملي، – ياسين رزايقي، – حمزة رحمانية، – رشيد دوال، – فؤاد دردور، – محمد سليمان قدور، – طارق زياني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – زهرة جرموني، – زليخة بومعراف، – صافية جابري، – فاطيمة بوزيد، – سهام بوزيد، – حنان دشاش، – سارة زيداني، – فطيمة الزهرة بديار، – نزيهة العلوي، – خديجة العربي، – أمال بضياف، – صباح بلعباس، – مقدودة بن حموش، – نور الهدى بوزيدي، – مليكة بن عياد، – العياشي عياط، – منير فرحاتي، – سعد معلم، – محمد عبيد االله قارة، – موسى قاسيمي بن زهار، – العربي تومي، – أحمد توهامي، – عبد الفاتح جحنين، – مصطفى جلولي، – عبد القادر حامدي،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – السبتي ايمن، – محمد الوافي، – فريد بلكرم، – أسامة بلعوينات، – سيدي محمد بلهادي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – مريم ولد محمد، – إيمان حمري، – نورالهدى خير، – للاهم عليم، – منيرة خليد، – إيمان عقوبي، – أحلام عبورة، – مختارية دارسبع، – أسماء علاطو، – عائشة منصورية حنيفي، – مريم عربي، – فطيمة الزهرة خنوش، – نادية عبدون، – عفاف خراف، – نعيمة عجمي، – سالم عسلي، – ربيع عماري، – حمزة عليان، – جمال عكاني، – خالد عزي، – سفيان عبدلي، – حبيب حومال، – رشيد عشايبو، – عبد الوهاب عدوان، – مقران حماداش، – عادل حندي، – فاتح لمين، – رؤوف عبد الرحمان خليفة، – طارق حريري، – وليد كراغل. 19 غشت سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نوال فضيل، – حياة عيدن، – نلي هند عبد الهادي، – أمينة غوال، – ليندة العباسي، – مريم دلوم، – عبلة مومني، – آمنة نقادي، – عتيقة فدغوش، – وهيبة قابة، – صبرينة قارة محمد، – نسرين رحماني، – آمال العيداني، – فيروز براهمي، – خيرة البشير، – خليل قبور، – مصطفى قايدي، – عزالدين عوابدي، – عمر غراس، – علي غنيمي، – عبد الرحمان قادري، – محمد زكرياء دهينة، – حسين زحالي، – نبيل عبد اللاوي، – محمد طارق أوكعور، – أسامة غانم، – عبد الرؤوف جعفري، – عمر ڤاسم، – زواوي مقهور.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – فاطمة زهرة حماني، – أسماء حكيمي،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م – الخامسة خنوف، – نور الهدى كردار، – لويزة نسرين كربال، – عبير كحلاوي، – ريمة قرماد، – شهيناز بن هادي، – صبيحة بوتوشنت، – فاطمة الزهرة بوزاوية، – إحسان العبزوزي، – خديجة زريبي، – سلمى لعمش، – رباب لطرش، – إيمان لطرش، – سفيان شريف، – صالح شريف، – رمزي معاوي، – زهير مخروط، – أحمد نقيب، – محمد يحي موات، – توفيق ولد معمر، – محمد طفات، – حمودي صالحي، – عمر يسعد، – مهدي يرمش، – عمر وناس، – محمد يهمي، – علال لزوم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نبيلة سماش، – حفيظة مدغار، – كميلية محمودي، – أمال هاشمي، – هندة سليماني، – كهينة محمودي، – هند عبادو، – نسمة بلقط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 – وداد عدوان، – فلة بلهوشات، – أسماء ويضاح، – إسمهان ڤوري، – فيروز شاوش، – نجوى موفق، – فهيمة محمد سبع، – سهام معلم، – أحمد حمداش، – عبد الحكيم قرناوط، – زين العابدين مزياني، – يوغورطة محرازي، – لزهر مولحسان، – محمد طلحاوي، – هشام لحلو، – هاشم رحماني، – عبد الرحمان ملاح، – بلال لملوم، – بن ربيح عماري، – محمود خراز، – عبد المالك معروفي، – محمد مصايف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نذير فنوش، قاضيا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نوفل مسعود، قاضيا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد زهير زيان، قاضيا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة هاجر قسول، قاضية.

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 غشت سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤر خ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 المتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–04 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، لاسيما المادة 15 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14–04 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، تحت سلطة المدير، ما يأتي: أ– هياكل المقر : – دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة إدارة الوسائل. ب– هياكل خارج المقر : – الأقسام والأقسام الفرعية الإقليمية ذات الطابع العملي. المادة 3 : تكلف دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بمراقبة ومتابعة مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المراقبة القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية، – دراسة كل طلب تدخل على التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والسهر على احترام الإجراءات المتصلة بذلك ومطابقتها، – ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع مراقبة ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع متابعة الشؤون القانونية والمنازعات. 2 – مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الخواص والجمعيات وتنفيذه، – المشاركة في أعمال تسيير الإقليم، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد آليات التعمير والتهيئة وإعداد دراسات مدى التأثير على التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م – متابعة إنشاء المجالات المحمية، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة إنشاء المجموعات والعناصر الحضرية وأشغال المنشآت القاعدية والتهيئة، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الجيولوجية واستغلالها، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الأثرية واستغلالها العلمي. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع المراقبة القانونية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة، – فرع المراقبة التقنية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة. 3 – مصلحة حماية وتأمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – التخطيط لكل التدابير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية والطبيعية وإعداد وثائق التأمين (ميكرو– فيلم الوثائق الأمنية ومخازن الأرشيف والمكتبات القديمة وكذا الجرد الموجود)، – توعية السكان القاطنين بالحظيرة حول أهداف تأمين الممتلكات الثقافية والطبيعية في حالة المخاطر، – تنفيذ مخطط حماية وتأمين الحظيرة الثقافية بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج تأمين المواقع بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج حماية وتأمين الممتلكات المنقولة والعقارية والتراث الثقافي غير المادي بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع حماية وتأمين الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع حماية التراث الطبيعي للحظيرة وتأمينه. المادة 4 : تكلف دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بالمتابعة الدائمة والمنتظمة لحالة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية من خلال مخطط وبرامج الحفظ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 مصلحة الجرد، وتكلف بما يأتي : – إعداد ومسك وتوثيق جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة وتحيينه، – جرد الثروة الحيوانية، – جرد الثروة النباتية، – جرد مواقع الموارد المائية والهيدروجيولوجية، – جرد النقوش والرسوم الجدارية، – جرد المواقع والأماكن الأثرية، – جرد التراث الثقافي غير المادي والمهارات الفنية التقليدية والحائزين لها، – جرد المعالم والمجموعات الحضرية والريفية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع جرد الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع جرد التراث الطبيعي للحظيرة. 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي: – ضمان تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف والمكتبة وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجمهور والمستخدمين العلميين، – حفظ الوثائق والأرشيف الناجمين عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة، – إنجاز دعائم فوتوغرافية للصور ولكل الوثائق أو التقارير التاريخية والعلمية والثقافية ذات الصلة بنشاطات الحظيرة الثقافية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير ورقمنة الرصيد الوثائقي والمكتبة، – فرع تسيير الرصيد الوثائقي السمعي – البصري ورقمنة الأرشيف. 3 – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بأنشطة الدراسات العلمية والتقنية وتشجيعها وإقامة علاقات تبادل وشراكات وطنية ودولية في المجالات العلمية ذات الصلة بالحظيرة،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – القيام بالأشغال العلمية والتقنية والمساهمة في إنجازها والمشاركة في المهام والمشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي، – بث المعلومات والإصدارات العلمية والتقنية عبر كل الوسائل والملتقيات العلمية وكذا عرض نتاج التثمين العلمي والتقني من خلال تنظيم معارض وإنجاز دلائل ومجلات عروض ومؤلفات عامة موجهة للجمهور العريض، – حفظ التحف والوثائق الناجمة عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع متابعة الدراسات العلمية والتقنية وتنفيذها، – فرع أنظمة الإعلام الجغرافية. المادة 5 : تكلف دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بتصور برامج الأنشطة وتنفيذها : – إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال (محاضرات وملتقيات ومعارض وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليمية)، – تنفيذ النشاطات التربوية ونشاطات البث وتنمية الشراكات حول تثمين التراث الثقافي والطبيعي. تضم هذه الدائرة مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنشيط، وتكلف بما يأتي : – إنجاز برامج التنشيط، – تقديم للجمهور تفسيرات وقراءات وإعادة تشكيل التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تبادل المعلومات في مجالات اختصاص الحظيرة، – تحقيق شراكة مع مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التربية الوطنية منها قصد التحسيس بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تحقيق شراكات مع الجماعات الإقليمية لوضع دروب السير ومسار التجوال الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع التعاون والتبادل. 2 – مصلحة الاتصال، وتكلف بما يأتي : – توعية الجمهور حول نشاطات الحظيرة وإعلامه، – وضع منظومات إعلام واتصال لنقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، 19 غشت سنة 2018 م – إنجاز برامج نشاطات اجتماعية – ثقافية، – دعم الفاعلين وشركاء الحظيرة بوضع تحت تصرفهم الكفاءات العلمية والتقنية في مجالات حفظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع التحسيس والعلاقات مع وسائل الإعلام، – فرع الإصدار والنشر. المادة 6 : تتولى دائرة إدارة الوسائل المهام الآتية : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للديوان، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان، – إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه، – إعداد ميزانية الديوان وتنفيذها، – مسك سجلات محاسبة الديوان، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للديوان وصيانتها، – ضمان الأمن الداخلي لمقر الديوان. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح: 1 – مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، – فرع التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى. 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع الأجور، – فرع تسيير المصالح والتجهيزات والعمليات المسجلة. 3 – مصلحة الوسائل العامة والأمن : تنظم هذه المصلحة في ثلاثة (3) فروع : – فرع الجرد وتسيير المخزونات، – فرع النظافة والأمن الداخلي، – فرع تسيير حظيرة السيارات وحظيرة الحيوانات وصيانتها. المادة 7 : تضم الهياكل خارج المقر أقسام عملية تكلف بمراقبة وحراسة ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها، في

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة، كما تكلف أيضا بعمليات الجرد والتنشيط والإعلام، وهي متواجدة بولايات : المسيلة وبسكرة والجلفة والأغواط والبيض والنعامة. كما يمكن إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضمّ الديوان ستة (6) أقسام موجودة في : – المسيلة، – بسكرة، – الجلفة، – الأغواط، – البيض، – النعامة. يضمّ القسم ثلاثة (3) أقسام فرعية ومراكز المراقبة والحراسة : – القسم الفرعي للحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد، – القسم الفرعي للتنشيط والإعلام، – القسم الفرعي لإدارة الوسائل. أما مراكز المراقبة والحراسة والتي عددها أربعة عشر (14) تتواجد في كل من : سيدي عيسى ومطار بوسعادة وقلتة السطل وقلتة سيدي السعد وبوقطب والمشرية وجنين بورزق والأبيض سيدي الشيخ وتلغمت ومسعد وأولاد جلال وبن سرور وبوسعادة وسفيسيفا. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عزالدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–05 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، لاسيما المادة 15 منه، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14–05 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، تحت سلطة المدير، ما يأتي : أ– هياكل المقر : – دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة إدارة الوسائل.

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 ب – هياكل خارج المقر : – الأقسام والأقسام الفرعية الإقليمية ذات الطابع العملي. المادة 3 : تكلف دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بمراقبة ومتابعة مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المراقبة القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية، – دراسة كل طلب تدخل على التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والسهر على احترام الإجراءات المتصلة بذلك ومطابقتها، – ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع مراقبة ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع متابعة الشؤون القانونية والمنازعات. 2 – مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الخواص والجمعيات وتنفيذه، – المشاركة في أعمال تسيير الإقليم، لاسيما منها تلك المتعلقة بإعداد آليات التعمير والتهيئة وإعداد دراسات مدى التأثير على التراث البيئي – الثقافي للحظيرة الثقافية، – متابعة إنشاء المجالات المحمية، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة إنشاء المجموعات والعناصر الحضرية وأشغال المنشآت القاعدية والتهيئة، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الجيولوجية واستغلالها، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، 19 غشت سنة 2018 م – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الأثرية واستغلالها العلمي. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع المراقبة القانونية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة، – فرع المراقبة التقنية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة. 3 – مصلحة حماية وتأمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – التخطيط لكل التدابير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية والطبيعية وإعداد وثائق التأمين (ميكرو– فيلم الوثائق الأمنية ومخازن الأرشيف والمكتبات القديمة وكذا الجرد الموجود)، – توعية السكان القاطنين بالحظيرة حول أهداف تأمين الممتلكات الثقافية والطبيعية في حالة المخاطر، – تنفيذ مخطط حماية وتأمين الحظيرة الثقافية بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج تأمين المواقع بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج حماية وتأمين الممتلكات المنقولة والعقارية والتراث الثقافي غير المادي بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع حماية وتأمين الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع حماية وتأمين التراث الطبيعي للحظيرة. المادة 4 : تكلف دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بالمتابعة الدائمة والمنتظمة لحالة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية من خلال مخطط وبرامج الحفظ. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 مصلحة الجرد، وتكلف بما يأتي : – إعداد ومسك وتوثيق جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة وتحيينه، – جرد الثروة الحيوانية، – جرد الثروة النباتية،

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م – جرد مواقع الموارد المائية والهيدروجيولوجية، – جرد النقوش والرسوم الجدارية، – جرد المواقع والأماكن الأثرية، – جرد التراث الثقافي غير المادي والمهارات الفنية التقليدية والحائزين لها، – جرد المعالم والمجموعات الحضرية والريفية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع جرد الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع جرد التراث الطبيعي للحظيرة. 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف والمكتبة وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجمهور والمستخدمين العلميين، – حفظ الوثائق والأرشيف الناجمين عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة، – إنجاز دعائم فوتوغرافية للصور ولكل الوثائق أو التقارير التاريخية والعلمية والثقافية ذات الصلة بنشاطات الحظيرة الثقافية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير ورقمنة الرصيد الوثائقي والمكتبة، – فرع تسيير الرصيد الوثائقي السمعي – البصري ورقمنة الأرشيف. 3 – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بأنشطة الدراسات العلمية والتقنية وتشجيعها وإقامة علاقات تبادل وشراكات وطنية ودولية في المجالات العلمية ذات الصلة بالحظيرة، – القيام بالأشغال العلمية والتقنية والمساهمة في إنجازها والمشاركة في المهام والمشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي، – بث المعلومات والإصدارات العلمية والتقنية عبر كل الوسائل والملتقيات العلمية وكذا عرض نتاج التثمين العلمي والتقني من خلال تنظيم معارض وإنجاز دلائل ومجلات عروض ومؤلفات عامة موجهة للجمهور العريض، – حفظ التحف والوثائق الناجمة عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تنفيذ الدراسات العلمية والتقنية ومتابعتها، – فرع أنظمة الإعلام الجغرافية. المادة 5 : تكلف دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بتصور برامج الأنشطة وإنجازها : – إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال (محاضرات وملتقيات ومعارض وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليمية). – تنفيذ النشاطات التربوية ونشاطات البث وتنمية الشراكات حول تثمين التراث الثقافي والطبيعي. تضم هذه الدائرة مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنشيط، وتكلف بما يأتي : – إنجاز برامج التنشيط، – تقديم للجمهور تفسيرات وقراءات وإعادة تشكيل التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تبادل المعلومات في مجالات اختصاص الحظيرة، – تحقيق شراكة مع مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التربية الوطنية منها قصد التحسيس بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تحقيق شراكات مع الجماعات الإقليمية لوضع دروب السير ومسار التجوال الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع التعاون والتبادل. 2 – مصلحة الاتصال، وتكلف بما يأتي : – توعية الجمهور حول نشاطات الحظيرة وإعلامه، – وضع منظومات إعلام واتصال لنقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – إنجاز برامج نشاطات اجتماعية – ثقافية، – دعم الفاعلين وشركاء الحظيرة بوضع تحت تصرفهم الكفاءات العلمية والتقنية في مجالات حفظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع التحسيس والعلاقات مع وسائل الإعلام، – فرع ا لإصدار والنشر.

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 المادة 6 : تتولى دائرة إدارة الوسائل المهام الآتية : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للديوان، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان، – إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه، – إعداد ميزانية الديوان وتنفيذها، – مسك سجلات محاسبة الديوان، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للديوان وصيانتها، – ضمان الأمن الداخلي لمقر الديوان. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، – فرع التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى. 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع الأجور، – فرع تسيير المصالح والتجهيزات والعمليات المسجلة. 3 – مصلحة الوسائل العامة والأمن : تنظم هذه المصلحة في ثلاثة (3) فروع : – فرع الجرد وتسيير المخزونات، – فرع النظافة والأمن الداخلي، – فرع تسيير حظيرة السيارات وحظيرة الحيوانات وصيانتها. المادة 7 : تضم الهياكل خارج المقر أقساما عملية تكلف بحراسة ومراقبة ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة، كما تكلف أيضاً بعمليات الجرد والتنشيط والإعلام، وهي موجودة في : توات وعرق الشاش وقورارة والعرق الغربي وتديكلت وتنزروفت وهضبة تدمايت. 19 غشت سنة 2018 م كما يمكن إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضمّ الديوان أربعة (4) أقسام موجودة في : – توات وعرق الشاش، – قورارة و العرق الغربي، – تديكلت و تنزروفت، – هضبة تدمايت. يضمّ القسم ثلاثة (3) أقسام فرعية ومراكز المراقبة والحراسة : – القسم الفرعي للحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد، – القسم الفرعي للتنشيط والإعلام، – القسم الفرعي لإدارة الوسائل. أما مراكز المراقبة والحراسة والتي عددها ستة وأربعون 46، فستنشأ في كل من : سالي وأن زغمير وزاوية كنتة وتزولت وتاماست وتماساخ وفنوغيل وتسفاووت وتمنطيط وتيمي ومطار أدرار وبودة وسبع وتسابيت ومطارفة وأوفران ودلدول وتوكي وأولاد عيسى وهيحة وسمجان وأولاد السعيد وأقلاد وأقزار وتيميمون ومطار تيميمون وأم غيدن وأوجة وقصر قدور وبني عيسي وتوريرت وتين أركوك وتزليزة وفتيس وطلمين وتغوزي وشروين وتقلزي وأجدير وتيت وأقبلي وأولاف ورقان وأوقروت وتيمقطن وإن بلبال – مطريون. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عزالدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لخميس، جزء من غابة بني غوبري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام لخميس، جزء من غابة بني غوبري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام لخميس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو، وهي تمتد على مساحة 3 هكتارا ت ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 628219.232 4067063.577 2 628235.107 4067033.15 3 628262.558 4067020.252 4 628281.74 4067000.077 5 628292.985 4066966.012 6 628318.12 4066905.819 7 628305.916 4066857.036 8 628309.521 4066825.121 9 628337.633 4066780.802 10 628287.031 4066749.714 11 628118.834 4067067.533 تحدد غابة الاستجمام لخميس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

8 ذو الحجّة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوس ّ ع والموقع السياحي “حمام الصالحين” (ولاية سكيكدة).

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين”، بلديتي عزابة وعين شرشار، ولاية سكيكدة، بمساحة قدرها 318 هكتار. المادة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع 19 غشت سنة 2018 م والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود

8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة.

إنّ وزير العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد فاروق خليف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة .2018 محجوب بدة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة