مرسوم تنفيذي رقم 18-210 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 56.782.326.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وتسعون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 96.190.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 56.782.326.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وتسعون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 96.190.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
– احتياطي لنفقات غير متوقعة 52.920.000 96.190.000
– تسوية الديون المستحقة على الدولة 3.862.326 – المجموع 56.782.326 96.190.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
– الصناعة 24.750.000 59.400.000
– الفلاحة والري 18.540.000 23.340.000
– دعم الخدمات المنتجة 5.000.000 6.400.000
– المنشآت القاعدية 1.100.000 1.100.000 الاقتصادية والإدارية
– المنشآت القاعدية 530.000 950.000 الاجتماعية والثقافية
– التربية - التكوين 288.236 –
– دعم الحصول على 3.005.090 5.000.000 سكن
– دعم النشاط الاقتصادي 3.569.000 – (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) المجموع 56.782.326 96.190.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.