قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14–05 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
أ– هياكل المقر :
– دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– دائرة إدارة الوسائل.
ب – هياكل خارج المقر :
– الأقسام والأقسام الفرعية الإقليمية ذات الطابع العملي.
المادة 3
فتح المادةتكلف دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بمراقبة ومتابعة مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة.
تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المراقبة القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي :
– السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية،
– دراسة كل طلب تدخل على التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والسهر على احترام الإجراءات المتصلة بذلك ومطابقتها،
– ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع مراقبة ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– فرع متابعة الشؤون القانونية والمنازعات. 2 – مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الخواص والجمعيات وتنفيذه،
– المشاركة في أعمال تسيير الإقليم، لاسيما منها تلك المتعلقة بإعداد آليات التعمير والتهيئة وإعداد دراسات مدى التأثير على التراث البيئي – الثقافي للحظيرة الثقافية،
– متابعة إنشاء المجالات المحمية، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة إنشاء المجموعات والعناصر الحضرية وأشغال المنشآت القاعدية والتهيئة، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الجيولوجية واستغلالها، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، 19 غشت سنة 2018 م
– متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الأثرية واستغلالها العلمي.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع المراقبة القانونية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
– فرع المراقبة التقنية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة. 3 – مصلحة حماية وتأمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي :
– التخطيط لكل التدابير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية والطبيعية وإعداد وثائق التأمين (ميكرو– فيلم الوثائق الأمنية ومخازن الأرشيف والمكتبات القديمة وكذا الجرد الموجود)،
– توعية السكان القاطنين بالحظيرة حول أهداف تأمين الممتلكات الثقافية والطبيعية في حالة المخاطر،
– تنفيذ مخطط حماية وتأمين الحظيرة الثقافية بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية،
– تنفيذ مخطط وبرامج تأمين المواقع بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية،
– تنفيذ مخطط وبرامج حماية وتأمين الممتلكات المنقولة والعقارية والتراث الثقافي غير المادي بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع حماية وتأمين الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة،
– فرع حماية وتأمين التراث الطبيعي للحظيرة.
المادة 4
فتح المادةتكلف دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بالمتابعة الدائمة والمنتظمة لحالة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية من خلال مخطط وبرامج الحفظ.
تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 مصلحة الجرد، وتكلف بما يأتي :
– إعداد ومسك وتوثيق جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة وتحيينه،
– جرد الثروة الحيوانية،
– جرد الثروة النباتية، 8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م
– جرد مواقع الموارد المائية والهيدروجيولوجية،
– جرد النقوش والرسوم الجدارية،
– جرد المواقع والأماكن الأثرية،
– جرد التراث الثقافي غير المادي والمهارات الفنية التقليدية والحائزين لها،
– جرد المعالم والمجموعات الحضرية والريفية.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع جرد الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة،
– فرع جرد التراث الطبيعي للحظيرة. 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف والمكتبة وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجمهور والمستخدمين العلميين،
– حفظ الوثائق والأرشيف الناجمين عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة،
– إنجاز دعائم فوتوغرافية للصور ولكل الوثائق أو التقارير التاريخية والعلمية والثقافية ذات الصلة بنشاطات الحظيرة الثقافية.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع تسيير ورقمنة الرصيد الوثائقي والمكتبة،
– فرع تسيير الرصيد الوثائقي السمعي – البصري ورقمنة الأرشيف. 3 – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بأنشطة الدراسات العلمية والتقنية وتشجيعها وإقامة علاقات تبادل وشراكات وطنية ودولية في المجالات العلمية ذات الصلة بالحظيرة،
– القيام بالأشغال العلمية والتقنية والمساهمة في إنجازها والمشاركة في المهام والمشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي،
– بث المعلومات والإصدارات العلمية والتقنية عبر كل الوسائل والملتقيات العلمية وكذا عرض نتاج التثمين العلمي والتقني من خلال تنظيم معارض وإنجاز دلائل ومجلات عروض ومؤلفات عامة موجهة للجمهور العريض،
– حفظ التحف والوثائق الناجمة عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع تنفيذ الدراسات العلمية والتقنية ومتابعتها،
– فرع أنظمة الإعلام الجغرافية.
المادة 5
فتح المادةتكلف دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بتصور برامج الأنشطة وإنجازها :
– إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال (محاضرات وملتقيات ومعارض وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليمية).
– تنفيذ النشاطات التربوية ونشاطات البث وتنمية الشراكات حول تثمين التراث الثقافي والطبيعي.
تضم هذه الدائرة مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنشيط، وتكلف بما يأتي :
– إنجاز برامج التنشيط،
– تقديم للجمهور تفسيرات وقراءات وإعادة تشكيل التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– تبادل المعلومات في مجالات اختصاص الحظيرة،
– تحقيق شراكة مع مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التربية الوطنية منها قصد التحسيس بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– تحقيق شراكات مع الجماعات الإقليمية لوضع دروب السير ومسار التجوال الثقافي والطبيعي للحظيرة.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– فرع التعاون والتبادل. 2 – مصلحة الاتصال، وتكلف بما يأتي :
– توعية الجمهور حول نشاطات الحظيرة وإعلامه،
– وضع منظومات إعلام واتصال لنقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
– إنجاز برامج نشاطات اجتماعية – ثقافية،
– دعم الفاعلين وشركاء الحظيرة بوضع تحت تصرفهم الكفاءات العلمية والتقنية في مجالات حفظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة.
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع التحسيس والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– فرع ا لإصدار والنشر.
المادة 6
فتح المادةتتولى دائرة إدارة الوسائل المهام الآتية :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للديوان،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان،
– إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
– إعداد ميزانية الديوان وتنفيذها،
– مسك سجلات محاسبة الديوان،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للديوان وصيانتها،
– ضمان الأمن الداخلي لمقر الديوان.
تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين :
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية،
– فرع التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى. 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة :
تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) :
– فرع الأجور،
– فرع تسيير المصالح والتجهيزات والعمليات المسجلة. 3 – مصلحة الوسائل العامة والأمن :
تنظم هذه المصلحة في ثلاثة (3) فروع :
– فرع الجرد وتسيير المخزونات،
– فرع النظافة والأمن الداخلي،
– فرع تسيير حظيرة السيارات وحظيرة الحيوانات وصيانتها.
المادة 7
فتح المادةتضم الهياكل خارج المقر أقساما عملية تكلف بحراسة ومراقبة ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة، كما تكلف أيضاً بعمليات الجرد والتنشيط والإعلام، وهي موجودة في :
توات وعرق الشاش وقورارة والعرق الغربي وتديكلت وتنزروفت وهضبة تدمايت. 19 غشت سنة 2018 م كما يمكن إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضمّ الديوان أربعة (4) أقسام موجودة في :
– توات وعرق الشاش،
– قورارة و العرق الغربي،
– تديكلت و تنزروفت،
– هضبة تدمايت.
يضمّ القسم ثلاثة (3) أقسام فرعية ومراكز المراقبة والحراسة :
– القسم الفرعي للحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد،
– القسم الفرعي للتنشيط والإعلام،
– القسم الفرعي لإدارة الوسائل.
أما مراكز المراقبة والحراسة والتي عددها ستة وأربعون 46، فستنشأ في كل من : سالي وأن زغمير وزاوية كنتة وتزولت وتاماست وتماساخ وفنوغيل وتسفاووت وتمنطيط وتيمي ومطار أدرار وبودة وسبع وتسابيت ومطارفة وأوفران ودلدول وتوكي وأولاد عيسى وهيحة وسمجان وأولاد السعيد وأقلاد وأقزار وتيميمون ومطار تيميمون وأم غيدن وأوجة وقصر قدور وبني عيسي وتوريرت وتين أركوك وتزليزة وفتيس وطلمين وتغوزي وشروين وتقلزي وأجدير وتيت وأقبلي وأولاف ورقان وأوقروت وتيمقطن وإن بلبال – مطريون.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عزالدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 8 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.