قرار

قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لخميس، جزء من غابة بني غوبري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.