قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لخميس، جزء من غابة بني غوبري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام لخميس، جزء من غابة بني غوبري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام لخميس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية اعكورن، ولاية تيزي وزو، وهي تمتد على مساحة 3 هكتارا ت ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 628219.232 4067063.577 2 628235.107 4067033.15 3 628262.558 4067020.252 4 628281.74 4067000.077 5 628292.985 4066966.012 6 628318.12 4066905.819 7 628305.916 4066857.036 8 628309.521 4066825.121 9 628337.633 4066780.802 10 628287.031 4066749.714 11 628118.834 4067067.533 تحدد غابة الاستجمام لخميس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.