مرسوم تنفيذي رقم 18-211

مرسوم تنفيذي رقم 18-211 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.