مرسوم رئاسي رقم 18-208 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 500.000.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 500.000.000( 1. دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة- الفرع الأول- فرع وحيد وفي الباب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.