مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قنصل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.