قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما 634
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ وضع قيد التداول من قبل البنك المركزي الجزائري للقطعة النقدية الجديدة من فئة خمسين سنتيما (50) المحدثة بموجب الامر رقم 75-38 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975، يحدد بيوم 8 مايو سنة 1945 •
المادة 2
فتح المادةان القطعة النقدية من فئة خمسين (50) سنتيما من نوع 1964 ونوع الثقافة والتكوين» يبقى لها سعرها القانوني وقوتها الابرائية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.