مقرر

مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1420 الموافق 21 أبريل سنة 1999 يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام واسترجاع الغاز المكثف وغاز البروبان المميع بحاسي مسعود شمال سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بحاسي مسعود، رقم 50 بلدية حاسي مسعود - ولاية ورقلة ص. ب 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.