مقرر
مقررات مؤرخة في 16 و 22 محرم عام 1420 الموافق 2 و 8 مايو سنة 1999 ، تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية. 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.