مرسوم رئاسي رقم 99-106 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيًا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام هذا المرسوم. 14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها .
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1) العقوبة الصادرة 2 ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.