مرسوم رئاسي رقم 99-107
مرسوم رئاسي رقم 99-107 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق لباقي العقوبة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تخفيض كلّي لباقي عقوبة السجن للمسمى بن شنوف عبد الوهاب المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1996 والمسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.