قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية : سعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت. 1005
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 | الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي :
بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب | النظام الداخيلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان. 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.