قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو . سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والأردن. 1003
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والأردن، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5, 3 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.