مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو الزائر ولاية سيدي بلعباس من مهامه الانتخابية. 1001 الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. ( تابع )
مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو الزائر ولاية سيدي بلعباس من مهامه الانتخابية. 1001 الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. ( تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.