مرسوم رئاسي رقم 26-246 مؤرخ في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017
المادة الأولى
فتح المادةيُصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة، وحكومة جمهورية الكونغو، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"، إذ تحذوهما الإرادة في تعزيز أواصر الصداقة وترقية التعاون بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمكن لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، الدخول إلى تراب الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما اعتبارا من تاريخ الوصول.
المادة 2 يمنح تمديد مدة الإقامة لأكثر من تسعين ( 90 ) يوما من قبل السلطات المختصة للدولة المضيفة، بناء على طلب خطي من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للدولة المعتمدة. في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية للدولة المعتمدة، يمكن لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، بالنسبة للطرف الجزائري، ولحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، بالنسبة للطرف الكونغولي، استشارة وزارة الشؤون الخارجية للدولة المعتمد لديها.
المادة 3
فتح المادةيجوز للرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية أو الممثلين لدى المنظمات الإقليمية أو الدولية في تراب جمهورية الكونغو، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الدخول إليه وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، طوال مدة مهمتهم، شريطة استيفائهم متطلبات إجراءات الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةيجوز للرعايا الكونغوليين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية أو الممثلين لدى المنظمات الإقليمية أو الدولية في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذا أفراد عائلاتهم، المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفردبلوماسية أو لخدمة، الدخول إليه وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، طوال مدة مهمتهم، شريطة استيفائهم متطلبات إجراءات الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةيجوز للرعايا المشار إليهم في هذا الاتفاق الدخول إلى تراب أحد الطرفين والعبور منه أو مغادرته، وذلك عبر كافة المراكز الحدودية المخصصة لحركة التنقل الدولي.
المادة 6
فتح المادةيلتزم رعايا كلا الطرفين المتعاقدين، خلال مدة إقامتهم في تراب الطرف الآخر، باحترام التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةإن هذا الاتفاق لا يمس بحق كل طرف في رفض الدخول أو تقليص مدة إقامة رعايا الطرف الآخر الذين يعتبر وجودهم فيه غير مرغوب.
المادة 8
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الصالحة، مرفقة بوصف مفصل لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة بوصف مفصل لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما قبل دخولها حيز الخدمة.
المادة 9
فتح المادة1 ) في حال ضياع أو إتلاف جواز السفر الدبلوماسي أو لخدمة، الصالح، في تراب الطرف المتعاقد الآخر من قبل رعية الطرف الآخر، يقوم هذا الأخير بتبليغ الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لبلده، والتي بدورها تبلّغ السلطات المختصة للدولة المضيفة.
2 ) تصدر الممثلية الدبلوماسية أو القنصليةجواز سفر دبلوماسي أو لخدمة جديد أو أي وثيقة بديلة للرعية ضحية الضياع أو التلف.
المادة 10
فتح المادةيمكن لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كلّيّا أو جزئيّا، لأسباب متعلقة بالأمن العام أو الصحة العمومية أو النظام العام، وإخطار الطرف الآخر، في أقرب الآجال، عبر القناة الدبلوماسية، باعتماد هذه التدابير أو تعليقها.
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الثانية، التي يخطر بموجبها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه كافة الشروط القانونية الداخلية الخاصة بدخوله حيز التنفيذ.
يمكن إدخال تغيير أو تعديل على هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية.
وتدخل التغييرات والتعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يمكن لكل طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. ويدخل إنهاء العمل بهذا الاتفاق حيز التنفيذ تسعين ( 90 ) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي.
حرّر في الجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة عن حكومة جمهورية الكونغو وزير الشؤون الخارجية، التعاون والكونغوليين في الخارج جان كلود جاكوسو 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.