قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.