قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة مهدية ريغي، مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026 .
سيد علي زروقي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.