قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" 1 - الأعوان المتعاقدون بعنوان الإدارة المركزية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 3 - عون وقاية من المستوى الأول 17 - عون خدمة من المستوى الثالث 2 - عامل مهني من المستوى الرابع 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 9 - عامل مهني من المستوى الثاني 6 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - سائق سيارة من المستوى الثاني 4 - عامل مهني من المستوى الأول 7 40 حارس 23 - المجموع 77 40 (الباقي بدون تغيير)................................. ."
عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 3 7 348
- - 17 5 288
- - 2 5 288
- - 2 6 315
- - 9 5 288
- - 6 3 240
- - 4 2 219
- - 4 3 240
- - 47 1 200
- - 23 1 200
- - 117
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية الأمين العام وبتفويض منه الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.