مرسوم رئاسيّ رقم 14-174 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة ال قصيرة الأجل لحاملي جوازات ال سفر الدب لوماسي ة أو للخدمة، ال م وقع بال جزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، إذ تحذوهما الرغبة في تشجيع تطوير علاقاتهما الثنائية، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسمح لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة) الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول دخول جميع تراب الجمهورية الفرنسية دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى مدتها الإجمالية تس عين (90) يوما خلال فترة م دتها مائة وثمانون (180) يوما في أراضي الدول الأعضاء في فضاء شنغن، أو في أي جزء من تراب الجمهورية الفرنسية غير التابع لهذا الفضاء.
المادة 2 يسمح لرعايا الجمهورية الفرنسية (الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة) الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول، الدخول إلى جميع تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون تأشيرة دخول لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة مدتها مائة وثمانون (180) يوما في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيجب على رعايا كل من الدولتين الطرفين، الحاملين جواز سفر دبلوماسي أو للخدمة، الحصول على تأشيرة من أجل إقامة أو عدة إقامات تتعدى المدة المذكورة في المادّتين 1 و 2 من هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةيلتزم رعايا كل من الدولتين الطرفين، الحاملون جواز سفر دبلوماسي أو للخدمة والمشار إليهم في هذا الاتفاق، باحترام التشريع المعمول به خلال فترة إقامتهم في تراب الطرف الآخر وباحترام المعاهدات الدولية التي هما طرف فيها. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 5
فتح المادةيتب ادل الطرف ان عبر القن اة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفرهم الدبلوماسية وللخدمة قيد التداول، ويحيطان بعضهما علما بشروط منح وتداول هذه الجوازات. يبل غ كل م ن الطرفين الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على شكل هذه الجوازات وشروط منحها، أو تداولها قبل ستين (60) يوما على الأقل من بدء العمل بها، ويقدم له النماذج الجديدة لهذه الجوازات. يبلغ الطرف الآخر عن جميع حالات ضياع جواز السفر الدبلوماسي أو للخدمة أو سرقته أو إلغائه في أجل مدته ستون (60) يوما.
المادة 6
فتح المادةتتم تسوية الصعوبات المتعلقة بتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني، الذي يلي تاريخ آخر إشعار أرسل عبر القناة الدبلوماسية بخصوص استكمال كل طرف من الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، ويبرم لمدة غير محددة.
يجوز للطرفين إدخال تعديلات وملاحق لهذا الاتفاق والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيّز التّنفيذ وفقا لنفس الشروط المقررة بدخول حيّز التّنفيذ على شكل بروتوكولات منفصلة.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.