مرسوم رئاسي رقم 99-31
مرسوم رئاسي رقم 99-31 مؤرّخ في 8 شوال عام التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتستكمل التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري بالعضوة المنتخبة من مجلس الدولة الآتي اسمها :
- السيدة : غنية لبيض، المولودة مقلاتي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة .1999 اليمين زروال تنظيميه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.