مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة (استدراك). 5
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيدات والسادة، الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس الدولة :
الرئيس :
- أحمد بليل نائب الرئيس :
- عبد الحميد جنادي محافظ الدولة:
- محمد قطوش مساعد و محافظ الدولة :
موسى بوصوف فضيل شهبوب مليكة مرابط، عز الدين كلو، عبد الحفيظ مختاري عبد الحميد قجور، مختار بن طبات معمر بوزنادة دليلة درار، المولودة برزاق رؤساء الغرف :
عبد الله سلايم فريدة أبركان مقداد كروغلي، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- مليكة صحراوي الطاهر، زوجة بن مزياني، رؤساء الأقسام :
مبروك محدادي مسعود بوفرشة فريدة بن يحي خديجة سعيود فريدة بن زوة عبد النور عبد المالك فافا بن زروقي
- سمية عبد الصدوق زوجة حاج صحراوي المستشارون :
- كمال فنيش أم الخير حرزلي، حسين مسعودي عتيقة شريفة سكفالي، غنية مقلاتي فوزية بن قلة الوردي بن عبيد، حمانة خنفر رتيبة عجالي نعيمة يحياوي
- صالح انصر، زوينة عبد الرزاق
- طه بوشارب خالد بشان
- ساعد فضيل عيسى لعلاوي عمارة زيتوني مبروك حسين محمد بوشامة حليمة لباد، زوجة بكيري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.