مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، ولاية غيليزان . . 12 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد 12 يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.