قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية 743
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
يجرى امتحان القبول لضباط الشرطة القضائية في آخر النصف الأول من كل سنة جارية . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 .
وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الدفاع الوطني بوعلام بن حمودة المقدم عبد الحميد الاطرش عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيسة مكتب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.