امر رقم 73 22 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973.
و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية العربية الليبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية، رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما وتوطيدها على اسس تحقق المصلحة المشتركة في دفع عجلة التطور الاقتصادي لكل منهما، وتأسيسا على مبدأ المعاملة بالمثل في ميدان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فقد تم الاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجارى الى اقصى حد مستطاع وفقا للإحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة الثانية يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية الحية، والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلى الى بلد الطرف الآخر، مع مراعاة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها في كلا البلدين بالنسبة للحوم والحيوانات الحية.
المادة الثالثة يعمل الطرفان على تحقيق حرية تبادل منتجاتها فيما بينهما وذلك بالتدرج في ازالة العقبات التي قد تعترض سبيل هذه الحرية :
أ تعفى المنتوجات الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم والضرائب الجمركية ، وذلك على مرحلتين سنويتين متساويتين فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية ، على أن يبدأ سريان التخفيضات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
ب يلحق بالإتفاقية القائمة (أ) الخاصة بالسلع والمواد التي هي من اصل جزائري، والقائمة (ب) الخاصة بالسلع والمواد التي هي من أصل ليبي وتشكل هاتان القائمتان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
ج يتقدم كل الطرفين بقائمة بالمبلغ او الرسوم او الضرائب الجمركية التي يطلب استثناؤها من سريان التحفيضات عند بدء العمل باحكام الاتفاقية د يجوز لاسباب مبررة استمرار الاستثناء لبعض السلع او الرسوم او الضرائب الجمركية بعد فترة الاعفاء الكامل على أن يتم في اضيق الحدود بشرط طلبه قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة الاعفاء وذلك باتفاق الطرفين .
المادة الرابعة ان المنتجات التي يعود اصلها الى احد البلدين، والصادرة منه لا يجوز للطرف المتعاقد الآخر ان يعيد تصديرها الا باذن كتابي يمنح سلفا من طرف السلطات المختصة التابعة للبلد الآخر .
المادة الخامسة ان عمليات تسديد قيمة المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية تتم بالعملات القابلة للتحويل .
المادة السادسة تشكل لجنة مشتركة من الخبراء تكلف بالإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى موازنة المبادلات ويرخص لها بأن تعدل القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بالاتفاقية، وتعرض على الحكومتين جات الاقتراحات . الرامية الى تنمية العلاقات والمبادلات التجارية بين البلدين .
المادة السابعة تطبق هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ توقيعها، وتصبح نافذة المفعول بصفة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل البلدين، وتسري لمدة سنتين تجدد تلقائيا، الا اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في انهائها او تعديلها، وذلك بإشعار كتابي يوجه الى الطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء اجلها .
حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر عام 1393 ه الموافق 29 مارس سنة 1973 م :
عبد العزيز بوتفليقة منصور رشيد الكيخيا عضو مجلس الثورة وزير الخارجية ووزير الخارجية للجمهورية العربية الليبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( أ ) قائمة بالمواد التي تصدرها الجزائر المواد الزراعية الغذائية I الفواكه 10 الخضروات والفواكه 2 الحيوانات الحية الطازجة 3 امعاء الحيوانات II - الصوف 4 الكجبار 12 - البقول 5 الحبوب 13 الفلين الخام والمصنع 6 صوف الحيوان 14 حشائش الادوية 7 صوف نباتي 15 الحوت بجميع انواعه 8 التمور 16 الملح . 9 التين الجاف 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه المواد الغذائية المعلبة I حلويات 9 زيتون معلب 2 معلبات فواكه وخضار 10 المكرونة بانواعها ومعجون والكسكسي 3 الجلود المصنعة II - السمك المعلب - 4 اخشاب صناعية 12 الحبوب المطحونة العليون (بيبا) (سميد، نخالة الخ) 5 الزيت النباتي بانواعه 13 التبغ المصنوع والكبريت - 6 زيت الزيتون 14 فاتورة الزيت 7 عصير فواكه وخضار 15 الخل. 8 عجين حلوة الحليب المنتجات الصناعية I اجهزة الرى 21 22 اسمدة 2 بطاريات 21 22 مفرقعات 3 اسمنت الامونت العازل 23 الخرد الحديدية للحرارة 24 حديد البناء الاسطواني 4 اجهزة الهاتف 25 خيط من القطن والصوف - 5 اواني الطبخ من والفيبران الالومنيوم 26 اسلاك سياجية 6 زوارق من البوليستير 27 اسلاك غربالية 7 ملابس فانيليات ملابس 28 ادوية متنوعة لحماية داخلية جوارب الاشجار والفواكه الخ .. 29 - العاب من البلاستيك
8 - ازرار الملابس بجميع 30 اسرة حديدية انواعها 31 افرشة اسرة - 9 كوابل هاتفية 32 آلات زراعية 10 كوابل كهربائية 33 مواد بلاستيك II خرائط احصائية 34 بنائية 12 مواد بناء من السيراميك 35 آلات رافعة ومعدات منتوجات بنائية) يدوية أخرى 13 احذية 36 الواح صناعية
14 - ملابس جاهزة ملابس 37 اثاث من الحديد شغل قمصان ربطة 38 - الزجاج عنق مناديل صدريات 39 الورق نساء ورجال 40 - روائح 15 مواد بناء حديدية متنوعة 41 مواد دهن وتلميع - 16 مواد تفجير 42 اطارات للسيارات مواد تنظيف (ديتارجان)43 اجهزة اليكترونية 17 44 45 - مواد صيدلية 18 المياه المعدنية راديو تور للسيارات 45 19 اليكترود للتلحيم والشاحنات - 20 منتوجات تغليف من 46 مولات سيارات
- - الورق والورق المقوى (سورات) والبلاستيك) - 47 - الصابون 48 اقفال للابواب 51 - انابيب 49 ماء الفرق 52-53 السيارات
50 - منسوجات 53 عربات .
الصناعات التقليدية I اغطية 8 هدايا تذكارية - 2 زرابي 9 مواد مطرزة 3 وسادات 10 دينا تدري 4 مصنوعات جلدية II اقفال واشياء مختلفة 5 مصنوعات نحاسية تتعلق بتركيب الابواب 6 منسوجات خشبية والنوافذ. 7 مصوغات المواد المعدنية I الحديد 9 باريت - 2 النحاس 10 - بيريت (التراب الباقي
3 - الرصاص بعد استخراج الحديد) 4 الزنك. II - بينتونيت التصفية 5 اونتموان المياه) 6 فسفات 12 كيسلجير - 7 رخام 12 13 الكاولان - 8 وولغرام ( ب ) قائمة بالمواد التي تصدرها ليبيا المنتوجات الزراعية I الفول السوداني 4 5 بطاطس 2 بذور الخروع 4 5 الحمضيات 3 تبغ خام وسجاير المنتوجات الغذائية والمعلبات I التن المعلب والسردين 5 - المكرونة والكسكسي 2 معجون الطماطم المعلب 6 منتجات المخابز الفاخرة 3 عصير الفواكه 7 8 الحلويات 4 معلبات أخرى 7 8 زيوت نباتية.
المنتوجات الصناعية I منسوجات مختلفة 7 الحصر - 2 ادوات منزلية من 8 السجاد والبسط الالمونيوم 9 المياه المعدنية . 3 مراتب واسرة 10 الكابلات - 4 الاثاث المعدني II بطاريات جافة وسائلة 5 الصابون بانواعه 12 الطلاء 6 الكبريت واعواد الثقاب مواد خام ومعالجة جزئيا I - الجلود بجميع انواعها 2 - النطرون الصناعات التقليدية I مصنوعات جلدية 3 4 هدايا تذكارية 2 مصنوعات نحاسية 3 4 مواد مطرزة - الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.