قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشات في فرع الاستغلال - 745
المادة 15
فتح المادةيوضع المترشحون الذين اعلن عن نجاحهم | الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني نهائيا عند نهاية دراستهم تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | مجموع التأخير عشر سنوات .
المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 88 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 3
فتح المادةتمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات فني النقط للمترشحات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم | المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير.
حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية البريد والمواصلات، قصد تكوين مفتشات في فرع الاستغلال .
وتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلات على شهادة مدرسية للسنة الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات والبالغات من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني |
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الأوراق الآتية :
I طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة
2 - نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية 4 نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة وان اقتضى الحال ،
5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 4 تلخيص نص 2 س 3 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد، الانتاج الديمغرافيا) اس 2 التاريخ اس 2 اختبار في اللغة العربية. I سن
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة الا اذا حصلت على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن تكون المترشحة قد حصلت على 110 نقاط في مجموع الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر
المادة 10
فتح المادةيتضمن الاختبار المتعلق بالتاريخ سؤالا مأخوذا من البرنامج الآتى :
- المغرب قبل الغزو الروماني، يوغرطة المغرب والرؤمان دخول العرب الى المغرب الاسر المالكة العربية في المغرب الجزائر تحت الادارة التركية دخول الفرنسيين إلى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي، الحركات الوطنية في المغرب ما بين 1918 و 1954، الحركات الوطنية في الجزائر قبل 1954، حرب الثلاثاء 25 جمادي الاولى عام 1393 تي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 التحرير الوطني، مبادىء حرب التحرير الوطني، الاحداث | الحاسمة لحرب التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على أملاء متبوعة بسؤال واحد أو بعدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فى الحساب الاجمالي العام للنقط .
ألمادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة إلى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله.
ويمكن للجنة المسابقة ان تستغين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات.
و تنشر هذه القائمة فى المنشور الوطنى الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحات اللواتى اعلنت اللجنة عن نجاحهن وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 15
فتح المادةتوضع المترشحات اللواتى اعلن عن نجاحهن نهائيا عند نهاية دراستهن تحت تصرف الادارة وتعين في أي منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهن الالتحاق بمناصبهن يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عالم 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.