قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العوينات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة العوينات فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات الونزة ، عين الزرقاء والمريج.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الونزة.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والعقارية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 الطيب بلعيز وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.