قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العوينات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.