مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 المحاسبة. 6 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الناظر العام بمجلس 6 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس 6 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع 6 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مساعد 6 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة 7 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد 7 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس 7

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.