مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 المحاسبة. 6 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الناظر العام بمجلس 6 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس 6 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع 6 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مساعد 6 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة 7 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد 7 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس 7
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر خشاي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد لوني، بصفته مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مساعد بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 2001، مهام السيد العربي دحوش، بصفته مستشارا مساعدا بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. 27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 27 يناير سنة 2003 ، مهام السيد ابراهيم بنابي بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2003 ، مهام السيد عبد الحميد كشوط، بصفته محتسبا مساعدا بمجلس المحاسبة بسبب الوفاة. *- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر زويد، بصفته مقررا عاما بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.