ج.ر عدد 31 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر بسنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان .ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير . 434

  • قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى 435 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الحاق كاتب الوزارة الشؤون الخارجية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 0 435 قرارات مؤرخة فى 12 شعبان و 19 و 21 و 25 ذي القعدة و 7 و 15 و 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 و 17 و 19 و 23 فبراير و 6 و 14 و 21 مارس سنة 1968 تتضمن حركة موظفين .. 435 وزارة الداخلية
  • قرارات مؤرخة فى 20 و 27 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 و 26 مارس سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 436 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة ) 437 مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 437 وزارة العدل مرا مراسيم مؤرخة في 12 محرم عام 1388 الموافق 11 | ابريل سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . 437

434 - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21

  • مارس سنة 1968 يتضمن تعيين كاتب ضبط 438 وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه ديسمبر سنة 1967 و 3 و 20 يناير و 1 فبراير و 15 و 19 مارس سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 440 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين المدير الادارى للشركة الوطنية لاشغال قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 | المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 440- ديسمبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين للسنة الدراسية 1967-1968 في قوائم التأهيل لتولى مهام ادارية ( استدراك ) - 1. 1 438 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للفلين .. 438 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة- 1968 يتضمن المصادقة على مشروع أنبوب الوقود الغازي الذي يربط المركز النهائي لخط أنبوب الغاز رقم 24 حاسي الرمل - أرزيو الكائن بعين البية (دامسن سابقا) بمعمل الامونياك بأرزيو .. 438 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير .. 439 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 439 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 439 قرارات مؤرخة فى 7 و 10 و 28 شعبان و 11 و 24 رمضان و 3 و 20 شوال و 3 ذي القعدة و 16 و 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 10 و 13 نوفمبر و 1 و 12 و 25 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 441 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة / 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية . 442 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين 442 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير 442 وزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير 442 • قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة الجزائر يتضمن فتح تحقيق يتعلق باحداث مساحة للوقاية من المياه الضارة بمزفران الاسفل 443 بلاغات ، اعلانات مناقصات 443
  • انذارات الى مقاولين 444 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل- مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة
  1. يتضمن تعيين نائب مدير | بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 عين السيد محمد أرزقي بوعمران نائبا لمدير النقل والعمل الجوى .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من يوم امضائه .

الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث مدرسة للطيران المدني والرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزارة الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث قسم ( الارشاد الملاحي » في مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى ، يقرر ما يلي : . المادة الأولى : تحدث لجنة استشارية تكلف باعطاء رأيها فيما يتعلق بمسائل التكوين والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى . المادة 2 : تتكون اللجنة الاستشارية من : 3 ممثلين عن مديرية الطيران المدني ، ممثلين عن مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى ،-
  • ممثلين اثنين عن شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » من بينهم : رئيس مصلحة الاشغال أو ممثله ، ورئيس المصلحة التقنية أو ممثله .. المادة 3 : يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية مدير الطيران المدني أو ممثله . المادة 4 : تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على دعوة مدير الطيران المدني . المادة ه : تتناول آراء اللجنة الاستشارية : 1 مسائل تكوين مستخدمي الطيران والمستخدمين التقنيين في الارض ، 2 - مسائل توظيف هؤلاء المستخدمين وبصفة خاصة | ادماجهم في اطار شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
  • مسائل التنسيق بين شركة الموط الجوية الجزائرية ومدرسة الطيران المدني والرصد الجوي فيما يخص التكوين ، 4 - مسائل القانون الاساسي لهؤلاء المستخدمين .. المادة 6 : ان قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية غير محدودة ويمكن أن تشمل بموجب مقرر من مدير الطيران المدني - الاشخاص المختارين نظرا لكفاءتهم .. المادة 7 : يكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القران الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الحاق كاتب الوزارة الشؤون الخارجية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1967 الموافق 15 يناير سنة 1968 الحق ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 السيد محمد شناف ، الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. قرارات مؤرخة فى 12 شعبان و 19 و 21 و5 2 ذي القعدة و 7وه 1 و 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 و 17 و 19 و 23 فبراير و 6و 14 و 21 مارس سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1967 استقالة السيد حامد عثمان الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 فبراير سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 يناير سنة 1968 استقالة السيد بوعبدالله زروقي الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1967 استقالة السيد محمد الطيب العلاوي الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 مارس سنة 1968

436 الجريدة الرسمية استقالة السيد الاخضر العمارى الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1968 عينت السيدة فايزة عطروش المولودة طنجاوى كاتبة قنصلية من الطبقة العادية .. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 عين السيد مصطفى دادو كاتا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ..

- بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 عين السيد رشيد زيناي ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية … بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 عين السيد محمد فتحي شاوشى ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى … بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 شطب ابتداء من 2 يونيو سنة 1967 على السيد عبد المجيد بيوط الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من اطار وزارة الشؤون الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1387 الموافق 11 مارس سنة 1968 مدد لمدة 9 أشهر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 استيداع السيد لحسن مصطفاى الكاتب القنصلي من الطبقة العادية والدرجة الثانية .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 استقالة السيد قدور عبير الكاتب القنصلي من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 24 مارس سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 استقالة السيد فريد بن عبيد ، الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى :. بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 أعيدت ابتداء من 1 مارس سنة 1968 السيدة كريمة طوبال المولودة كليوة الى مهامها بصفتها لكاتية من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 مارس سنة 1968 السيد على جيلالي الى مهامه بصفته ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 20 و 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 و 26 مارس سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد عمر أقام ، الملحق العمالي ، من اطار الكتاب المترجمين بالمصالح المدنية ( دار عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد بوتخيل عله من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد محمد بركة من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة تيزي وزو ) بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد ابراهيم بركان من اطار الكتاب المترجمين ( دار عمالة الجزائر )

- بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد نور الدين شاوى ، الملحق العمالي ، من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد حسان فكيرين من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة تيارت ) . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد عز الدين حميدو من اطار الملحقين العماليين ( دار عمالة وهران ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387، الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطيب على السيد

الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 جيلالي حمزى من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة سعيدة ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد ناصر محمود مسعود ، الملحق العمالي ، من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة وهران ) … بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد عمار أو مرزوق من اطار الكتاب المترجمين ( دار عمالة تيزي وزو) . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد محمد سمار من اطار الكتاب الاداريين العماليين بناء على طلبه ( دار عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام | 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 شطب على الآنسة زينب ثامر من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد | علي الشريف زهار من اطار الملحقين العماليين ( دار عمالة الجزائر ) .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد محمد زغبة من اطار الكتاب المترجمين ) دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ، شطب على السيد عمر زيزة من اطار الكتاب الاداريين العماليين بناء على طلبه دار عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 عين السيد عبد العزيز بن عبد الصدوق كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثالثة ( دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 عين السيد جيلالي جودى كاتبا اداريا | من الطبقة العادية والدرجة الاولى ) دار عمالة الواحات ) بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق : 26 مارس سنة 1968 عين السيد احمد زياني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثالثة ) دار عمالة الواحات ) .. وزارة الانباء مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المسماة (( المجاهد للصحافة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الانباء ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-252 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد مرسلي مديرا للشركة الوطنية ( المجاهد للصحافة » . المادة 2 : يتقاضى المعني المرتب المطابق للمجموعة خارج الاطار ب . المادة 3 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ توقيعه والذي ينشر في

الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 أنهيت مهام السيد فاتح عسول بوصفه نائب مدير الانتاج والبرامج … وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 1.

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه ابريل سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد القادر بناي وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بوهران . بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 | ابريل سنة 1968 عينت الآنسة فوزية بن قلة مستشارة بالمجلس القضائي بالمدية .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 عين السيد محمد بالفارس قاضيا بمحكمة خراطة .. قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس | سنة 1968 يتضمن تعيين كاتب ضبط بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 ألحق السيد احمد مهياوي كاتب الضبط المساعد من الطبقة الثانية (المغرب) بالاطارات الجزائرية بصفة كاتب ضبط من الطبقة الأولى والدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي الاجمالى (( ((38) فى المجلس القضائي بوهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 27 شعان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين للسنة الدراسية 1967 – 1968 في قوائم التأهيل لتولى مهام ادارية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 في الفهرس وفي صفحة 185 العمود الاول بدلا من : 27 شعبان ، يقرأ : 29 رمضان • الصفحة 185 - العمود الاول (2) قائمة التأهيل لتولى مهام | ناظر ) 20 بدلا من : احمد زمرلين ، يقرأ : حسن زمرلين . الصفحة 185 - العمود الثانى ( 4 ) قائمة التأهيل لتولى مهام مديرين ومديرات المدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني » بدلا من : احمد دراش ، يقرأ : على دراش ، والباقي بدون تغيير ) . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للفلين بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 ، أنهيت مهام السيد محمد صالح بلهوان بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للفلين .. قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع أنبوب الوقود الغازي الذي يربط المركز النهائي لخط أنبوب الغاز رقم 24 حاسي الرمل - أرزيو الكائن بعين البية (دامسن سابقا) بمعمل الامونياك بأرزيو ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله عبر القنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات ، والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي في الجزائر الصادر من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن المصادقة على خط الانبوب الغازي حاسي الرمل أرزيو العائد الى شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي رمل - الى أرزيو (سوترا) ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 26 ديسمبر سنة 1967 المعدلة بالرسالة المؤرخة في 20 فبراير سنة 1968 والتي تطلب فيها شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو (سوترا) المصادقة على مشروع انبوب لنقل الوقود الغازى ، يوصل المركز النهائي لخط أنابيب الغاز رقم 24 حاسي الرمل - أرزيو الواقع فى عين البية ( دامسن سابقا ) عمالة وهران بمعمل الامونياك في أرزيو ، والعائد للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) وعلى الرخصة المطابقة لذلك ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على مشروع الانشاءات الخاصة بنقل الوقود الغازي الذي قدمته شركة نقل الغار الطبيعي من حاسي الرمل إلى أرزيو (سوترا) المرفق مع أصل هذا القرار والذي يصل المركز النهائي لخط انبوب الغاز رقم 24 حاسي

الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 الرمل - أرزيو الواقع فى عين البية ( دامسن سابقا ) عمالة | وهران بمعمل الامونياك بأرزيو .. يتكون هذا المشروع بصفة أصلية من : أنبوب قطره 273 مم وطوله 1740 مترا تقريبا يصل المركز النهائي لعين البية ( دامسن سابقا ) بمعمل الامونياك بأرزيو ، مركز لدفع الغاز وضبطه عند وصل الخط الاصلي والصارية ، مركز عداد عند وصل الصارية ومنشآت المعمل المادة 2 : يرخص لشركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو (سوترا) بأن تنقل فى المنشآت المذكورة في المادة الاولى اعلاه الوقود الغازي الصادر من حقل حاسي | الرمل . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 01968 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 | ابريل سنة 1968 ، عين السيد رمضان عسلة ، المتصرف من الطبقة الثانية ، نائب مدير الاستغلال بمديرية البريد والمصالح المالية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1968 • وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال | الطرق (سوناترو) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-41 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 12 منه ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رشيد علي باشا مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال الطرق «سوناترو» .. المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن

– ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن أحداث المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادة 7 منه ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بغداد ولد هنية مديرا للمكتبة المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن (..E.T.A). المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 . هواري بومدين

4401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه قرارات مؤرخة في 7 و 10 و 28 شعبان و 11 و 24 رمضان و 3 و 20 شوال و 3 ذي القعدة و 16 و 20 ذي | الحجة عام 1387 الموافق 10 و 13 نوفمبر و 1 و 12 و 25 ديسمبر سنة 1967 و 3 و 20 يناير و 1 فبراير و 15 و 19 | مارس سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 لو فمبر سنة 1967 أحيلت السيدة عواوش شراقي المولودة حجال ، عون مختبر ، على الاستيداع لمدة عام واحد ابتداء من أول نوفمبر سنة 1967 … بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1967 أنهي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 انتداب السيد عمرو شارة لمهام نائب تقني للجسور والطرقات … بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1967 جدد الحاق السيد شريف او عبد السلام ، مهندس الاشغال العمومية للدولة من الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 415 ) بالشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول يوليو سنة 1967 ..

- بموجب قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1387 الموافق 1 ديسمبر سنة 1967 أنهي ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1967 انتداب السيد عبد الكريم تركي لمهام مساعد تقني للاشغال العمومية للدولة L بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 أنهي ابتداء من أول مايو سنة 1967 انتداب السيد حسين كريم لمهام مهندس في مصلحة الحسور والطرقات . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 ألحق السيد حسين كريم ، مهندس الاشغال العمومية للدولة من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ) ، بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المدة خمس سنوات ابتداء من أول مايو سنة 1967 ليمارس مهام مدير ميناء الجزائر المستقل .. بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 الحق السيد حمو بربرة ، المصحح التقني للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 220 ) ، بهذه الصفة بمركز التكوين الاداري المدينة الجزائر لمدة تدريبه ابتداء من 1.6 أكتوبر سنة 01967 بموجب قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 عزل السيد علي العناني من مهامه لتركه وظيفته وشطب عليه من سلك النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 8 أبريل سنة 1967 .. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 الحق السيد محمد محجوب النائب التقني للجسور والطرقات من الطبقة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) بهيئة التعاون الصناعي لمدة خمس سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1967 1 بموجب قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1387 الموافق 20 يناير سنة 1968 عزل السيد علي ثابتي من مهامه لتركه وظيفته وشطب عليه من سلك النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1967 .. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968 نقل السيد الحاج العربي محمد نبية ، مهندس الاشغال العمومية للدولة ، الى وزارة الدفاع الوطني ليعين فى المعهد الوطني لرسم الخرائط ابتداء من أول يناير سنة 1968 .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 أنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1967 انتداب السيد عبد الوهاب حمودى لمهام مساعد تقني للأشغال العمومية للدولة .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 أنهي ابتداء من 31 غشت سنة 1967. انتداب السيد عبد الغني انال لمهام مهندس فرعي للأشغال العمومية للدولة قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين المدير الادارى للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 ، عين السيد محمد العزيز قوادري مديرا اداريا للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء سوناتيبا » … ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ها

الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة

- ان وزير التجارة - وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 59-7 المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والآلات والادوات المخصصة للفلاحة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي المطبقة على بيع الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات الفلاحية تحدد كما يلي : أولا - الجرارات ، آلات الحرث الصغيرة ،

  • الآلات الحاصدة الرابطة ،
  • الآلات الحاصدة الدارسة . أ على جزء سعر التكلفة (CAF) الذي يقل أو يساوى 000 ره دج : 39 ٪ 0 ب على جزء سعر التكلفة (CAF) المتراوح مابين … ره | دج و 000 100 دج : 25 ٪ 10 ج على جزء سعو التكلفة (CAF) المتراوح ما بين 100000 دج و … ر 50 دج : 17 ٪ . د على جزء سعر التكلفة (CAF) الذي يزيد على …… دج : 12 % . ثانيا - بالنسبة للمعدات والمواد المبينة أسفله ، ينشأ حد وحيد بنسبة 38 % . ا الآلات والمعدات والادوات المخصصة لتهيئة الارض ) باستثناء المعدات المجرورة بواسطة الحيوانات ) : الآلات والمعدات ذات القرص والكاربات ،
  • المحاريث والآلات المشابهة ، آلات الزراعة والآلات المشابهة ،
  • المسالف بما في ذلك المسالف الكندية والملاسات ، المذرات والفارسات والناقلات للفراسة ،
  • الناثرات والموزعات والدافنات للأسمدة والزبل ب ۔ الآلات والمعدات والادوات ( غير المجرورة بواسطة الحيوانات ( للحصاد والدراس والضغط : الآلات الدارسة المساعدة ( الرافعات وحاملات الرزم وممدات المدارس وطاردات الابالات وجامعات التبن الخ ) ، القلاعات ، الحزامات بواسطة المحرك أو بدونه ، آلات لضغط التين والعلف ، المحشات صانعات الكدر المحشات الآلية المفرغات للأعشاب الخ - . ثالثا ب آلات ومعدات مسيرة بواسطة محركات لعلاج ووقاية النباتات . المادة 2 : تغطي الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه نفقات الاصلاح ووضعها فى حالة السير والخدمات المتممة بعد البيع وكذلك أجور جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . يلزم هؤلاء الوسطاء أن يتقاسموا فيما بينهم الحدود المبينة أعلاه وهم مسؤولون فيما بينهم عن كل تجاوز لهذا الحد المادة 3 : يطلب من التجار وأعوان العلامة الموزعين بأن يودعوا لدى المديريات الجهوية للأسعار والتحقيقات الاقتصادية أو المراكز القريبة من متاجرهم - قبل قيامهم بأي تطبيق - بطاقة مفصلة للأسعار المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387. الموافق 1 فبراير سنة 1968 .

442 الجريدة الرسمية المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 10.1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 160 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الدراجات والدراجات النارية تحدد كما يلي :
  • بالجملة : 25 ٪ . بالتجزئة : 20 ٪ .. ان حدود الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه | البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .. وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .. تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع والعمليات الموالية للبيع . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 ، قبلت استقالة السيد محمد نبي مدير التكوين وأنهيت مهامه ابتداء من 2 فبراير سنة 1968 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1868 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 عين السيد شعبان آيت عبد الرحيم نائب مدير قسم الموظفين والادوات .. ويسرى مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ امضائه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 عين السيد عبد الرزاق اسطنبولي نائب مدير قسم الموظفين ويسيرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه .

الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 قرارات عمال قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة الجزائر يتضمن فتح تحقيق يتعلق باحداث | مساحة للوقاية من المياه الضارة بمزفران الاسفل بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة الجزائر ، يفتح ابتداء من 18 ابريل سنة 1968 ولمدة 15 يوما ، تحقيق فى مقر بلديات بئر توتة وبوفاريك والقليعة ووادى العليق في شأن مشروع احداث مساحة للوقاية من المياه الضارة بمز فران الاسفل يودع خلال مدة البحث سجل لتقييد ملاحظات الملاكين داخل المساحة وكل من يهمهم الأمر ويودع كذلك ملف مكون لهذه الغاية طبقا للمادة الأولى من القرار المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1956 بمقر كل البلديات المذكورة اعلاه حيث يمكن للمعنيين ان يطلعوا عليها خلال ساعات العمل .. العمالات وبمجرد استلام هذا القرار على كل حال قبل 9 ابريل سنة 1968 يعلن عن فتح التحقيق وايداع الملف بمقر البلديات بواسطة براح يستعمل البوق او الطبل او بالوسائل الاخرى المستعملة ببلديات بئر توتة وبوفاريك والقليعة ووادي العليق . و زيادة على ذلك يلصق هذا القرار فى نفس التاريخ بالاماكن العادية الآهلة وخصوصا بأبواب دور الشعب . يوقع رؤساء المجالس الشعبية لبلديات بئر توتة وبوفاريك والقليعة ووادى العليق على المناشير والاعلانات المنجزة بناء على طلبهم . . ويقيدون بالسجل المقرر أعلاه والذي يمضي عليه الاطراف لزوما جميع التصريحات والشكايات التي تبلغ اليهم شفاهيا بالاضافة الى التي تقدم كتابة وبعد مضي مهلة التحقيق يرسل الملف باكمله وكذا الشهادات المثبتة لتنفيذ الاجراءات المحددة أعلاه الى دار العمالة بالجزائر ، قسم الشؤون الاقتصادية . بلاغات ، اعلانات مناقصات وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للمعتمدية فتحت مناقصة قصد التوريدات التالية :

  1. …ر60 فرشة للأحذية ، 2 ) 600000 فرشة الألبسة ، 3 ) … ر 60 علبة دهن ، 4 ) … ر60 حزام للسراويل ، ه ) 000 ر 60 شارة لمختلف الجيوش .. ترسل العروض ضمن ظرف مزدوج ومغلق يحمل الأول عبارة ( مناقصة رقم 16 ) الى مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني مكتب الصفقات نهج قونو ( الفولف ) الجزائر قبل 30 أبريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل . تعطى التعليمات التكميلية وكذا دفتر الشروط الى المعنيين بالمديرية الفرعية للألبسة 32 شارع الرائد ميره | ) باب الوادى ( الجزائر صباحا من الساعة 9 الى الساعة 11 من أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع .. وزارة الاشغال العمومية والبناء بوهران فتحت مناقصة قصد تهيئة واصلاح مختلف الاجنحة بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران .. تشتمل هذه المناقصة على الاشغال الآتية ) القطعة الاولى : بناء الحيطان - الترصيص الصحي ، القطعة الثانية : النجارة - الحدادة ، القطعة الثالثة : الكهرباء ، القطعة الرابعة : الدهان - وتركيب الزجاج .. وتقدر التكاليف الكلية ب … . ر 550 تج .. يطلب من المقاولين المعنيين بهذه الاشغال سحب ملف المناقصة من مكتب السيد انطوان اسيرس المهندس المعماري الكائن ب 8 نهج النادى العسكرى بوهران .. ترسل العروض قبل 3 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل الى السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للأشغال العمومية والبناء بوهران ( مكتبه الصفقات - الطابق الرابع ) . المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء بعنابة فتحت مناقصة قصد انهاء اشغال 329 مسكنا من نوع 1 مكرر حي 11 ديسمبر 1960 بعنابة … القطعة الأولى : 109 مساكن ) القطعة الثانية : 140 مسكنا ، القطعة الثالثة : 80 مسكنا ، على قطعتين منفصلتين : القطعة الاولى رقم 1 : بناء الحيطان (249 مسكنا) القطعة الأولى رقم 2 : الحدادة (329) مسكنا)

444 الجريدة الرسمية القطعة الثانية رقم 3 : النجارة : القطعة الأولى والثانية | القطعة الثانية رقم 4 : الترصيص : القطعة الأولى والثانية القطعة الثانية رقم ه : الكهرباء : القطعة الأولى والثانية القطعة الثانية رقم 6 : الدهان : القطعة الأولى والثانية القطعة الأولى رقم 7 : الاقفال ( 329 مسكنا ) يمكن سحب الوثائق اللازمة لتقديم العروض من المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء مكتب الهندسة المعمارية 12 شارع أول نوفمبر 1954 - عنابة • ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 التوافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمين قانون الصفقات العمومية ضمن ظرف مزدوج قبل 27 أبريل سنة 1968 على الساعة 12 زوالا الى السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء - 12 شارع أول نوفمبر 1954 بعنابة .. المركز الجامعي بقسنطينة التحت مناقصة عن طريق المسابقة قصد القيام بالاشغال التالية : اصلاح مطبخ .. طلب القبول : ترفق طلبات القبول ب : تصريح يبين فيه المترشح نيته فى تقديم عروضه مع ذكر اسمه ولقبه وصفته وسكناه . مذكرة تبين وسائله التقنية ومكان وتاريخ ونوعية

- وأهمية الاشغال التي نفذها …

  • شهادة التأهيل المهني ، شهادتين مسلمتين من رجال الفن … ترسل هذه الطلبات الى السيد الرئيس لانوى المهندس المعماري ، D.PL.G ، بناية بيل أوريزون ( الافق الجميل ) نهاج قدور بومدوس بقسنطينة قبل 24 أبريل سنة 1967 على الساعة 12 وهو آخر أجل .. تشعر المؤسسات مباشرة عن قبولها فى المشاركة في المناقصة. فيما بعد . انذارات الى مقاولين تنذر مقاولة بودربالة وشركائه الموجودة بالمدية ، متعهدة الصفقة رقم 67/38 والمصادق عليها بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1967 من قبل وزير التربية الوطنية والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية بالعناصر ه بمدينة الجزائر ، بالشروع فى الاشغال المبينة أعلاه في مهلة عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وتلنى صفقتها مع تحمل جميع الاضرار والمخاطر . تنذر مقاولة عبد القادر عفة ، الموجودة بالاصنام ، 20 نهج المقاومة ، متعهدة الصفقة المعقودة بالتراضي والمصادق عليها بتاريخ 2 فبراير سنة 1966 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مطعم مدرسي بأولاد بن عبد القادر ( ماسينا سابقا ) ، باستئناف الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 .. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السادة : غاستون كريزيو ، المقاول فى الاشغال العمومية ، ضاحية سيدي شاكر بتلمسان ، متعهد الصفقتين المتعلقتين ببناء الجدران الرئيسية والطرقات بتاريخ 28 يناير سنة 1961 ل 120 مسكنا فى الطريق ما بين نيقريي وتلمسان .
  • واير نيست روستيت ، المقاول فى النجارة ، ضاحية بوسيجور » بتلمسان ، متعهد الصفقة الخاصة بالنجارة بتاريخ 28 يناير سنة 1961 ل 120 مسكنا في الطريق مابين نيقريي وتلمسان .
  • ويحي بن حمو المقاول فى الترصيص ، نهج كلوزيل بتلمسان ، متعهد الصفقة الخاصة بالترصيص الصحي بتاريخ 28 يناير سنة 1961 ل 120 مسكنا في الطريق ما بين نيقريي وتلمسان . وبول لوبيز ، المقاول فى الكهرباء ، ساحة الجزائر بتلمسان ، متعهدة الصفقة الخاصة بالكهرباء بتاريخ 28 يناير سنة 1961 ل 120 مسكنا في الطريق ما بين نيقريي و تلمسان ..
  • ومقاولة بوالا وشركائه ، 14 نهج فاليير بوهران ، متعهدة الصفقة الخاصة بضبط رشح المياه بتاريخ 19 مايو سنة 1962 ل 120 مسكنا فى الطريق ما بين نيقريي وتلمسان 1 باستئناف الاشغال المتعلقة بصفقاتهم فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد لهم أعلاه فستطبق عليهم أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. - 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر