مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 439
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رشيد علي باشا مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال الطرق «سوناترو» ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.