قرار

قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 - مارس سنة 1968 يتضمن تعيين كاتب ضبط 438

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.