قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى 435

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.