قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى 435
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة استشارية تكلف باعطاء رأيها فيما يتعلق بمسائل التكوين والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى .
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية من : 3 ممثلين عن مديرية الطيران المدني ، ممثلين عن مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى ، -
- ممثلين اثنين عن شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية »
من بينهم :
رئيس مصلحة الاشغال أو ممثله ، ورئيس المصلحة التقنية أو ممثله ..
المادة 3
فتح المادةيتولى رئاسة اللجنة الاستشارية مدير الطيران المدني أو ممثله .
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية بناء على دعوة مدير الطيران المدني .
المادة ه : تتناول آراء اللجنة الاستشارية : 1 مسائل تكوين مستخدمي الطيران والمستخدمين التقنيين في الارض ،
2 - مسائل توظيف هؤلاء المستخدمين وبصفة خاصة | ادماجهم في اطار شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- مسائل التنسيق بين شركة الموط الجوية الجزائرية ومدرسة الطيران المدني والرصد الجوي فيما يخص التكوين ،
4 - مسائل القانون الاساسي لهؤلاء المستخدمين ..
المادة 6
فتح المادةان قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية غير محدودة ويمكن أن تشمل بموجب مقرر من مدير الطيران المدني - الاشخاص المختارين نظرا لكفاءتهم ..
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القران الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-493
- مرسوم رقم 66-297
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.