قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة / 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية . 442
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الدراجات والدراجات النارية تحدد كما يلي :
- بالجملة : 25 ٪ .
بالتجزئة : 20 ٪ ..
ان حدود الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه | البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ..
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج ..
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع والعمليات الموالية للبيع .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- مرسوم رقم 65-160
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.