ج.ر عدد 18 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر صلية 6 أشهر سلية النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج ما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 . 16618. ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج من النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار وزارة الشؤون الخارجية - سنة 1970 مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 عام 1389 وزارة العدل مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة المفتشية العامة واختصاصاتها • 271 الشؤون الخارجية 270 مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 قرار فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة سنة - 1971 الشؤون الخارجية - 270 والمدرسية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 سنة 1971

  • 271 | والمدرسية فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير يتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية لمدينة الجزائر 271 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير يتضمن التنظيم الداخلى المركزى الخدمات الجامعية بوهران وقسنطينة .. 272

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد وقوام المؤسسات التابعة مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر … 273 | لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 277 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير … 273 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 273 وزارة المالية
  • مرسوم مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك . 276 مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الجمارك . 276 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276 مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمديرية الحماية المدنية .. 278
  • تعليمات رقم 6 HC مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تتعلق بنظام الارجاع والتحويل المطبق على الشركات الحائزة لسندات منجمية . 278 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية صدوق (دائرة أقبو لجلب الماء من أربع عيون لتزويد عدة قرى تابعة | للبلدية بالماء الصالح للشرب .. 279 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية- مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد اللطيف رحال ، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة | الشؤون الخارجية آن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب للكتاب العامين بالوزارات ،
  • وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بوعلام بسايح ، كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين

الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيد الدين حاج صدوق ، نائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق • وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة الاولى : تدار المفتشية العامة للجهات القضائية ومكاتب التوثيق والسجون المحدثة بوزارة العدل من طرف مفتش عام يساعده ثلاثة مفتشين جهويين » . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 ، كمايلي : المادة 3 : يقدر المفتشون تسيير الجهات القضائية والمصالح التابعة لها ومكاتب التوثيق ومؤسسات السجون، ولا سيما تنظيم طرق وكيفية اداء عمل الموظفين » . المادة 3 : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 1 جمادي الالى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 5 : يمكن لهم اثناء تنقلاتهم أن يستنطقوا القضاة وموظفى المصالح التي يفتشونها » المادة 4 : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 6 : يجرى المفتشون تحقيقا حول كل عمل نبهوا عنه من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ، والمتعلق بسلوك الموظفين وسيرتهم واخلاقهم وكيفية اداء خدمتهم » . المادة 5 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير مصلحة الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 53 جف المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية | المدينة الجزائر ، الموضوع تحت سلطة مدير يساعده كاتب عام يضم على مستوى مديرية المركز ، الوكالة الحسابية والاقسام التالية : قسم الشؤون العامة قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ . قسم استقبال المعلمين .. المادة 2 : يكلف قسم الشؤون العامة :

  • بتسيير مجموع موظفى المركز .

272 - الجريدة الرسمية بوضع وتنفيذ الميزانية ، بتسيير وصيانة العقارات والادوات ، بدراسة الاحتياجات المتعلقة ببناء وتجهيز الاحياء

- والمطاعم الجامعية ومراقبة الاشغال الجارية • المادة 3 : إن قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ يكلف بالحث على النشاطات الثقافية والرياضية واوقات الفراغ من كل نوع وتطويرها وانعاشها . ويقوم بإدارة وتنمية وتسيير المكتبات التابعة للمركز • المادة 4 : يكلف قسم الشؤون الاجتماعية : بتسليم البطاقات للمستفيدين من الخدمات الجامعية ، بتحضير وجمع ودراسة ملفات المطالب الخاصة بسكن

- الطلاب ، باستقبال الطلاب الاجانب، وبصفة عامة جميع المسائل ذات الطابع الاجتماعي المتعلقة بالطلاب : المادة 5 : يكلف قسم استقبال المعلمين :

  • باستقبال المعلمين الأجانب ،
  • بتسيير مساكن المعلمين باستثناء منح المساكن الذي يبقي من اختصاص وزارة الوصاية . المادة 6 : تضم كل مؤسسة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر الموضوع تحت سلطة مدير المؤسسة فضلا عن المحاسب الثانوى ، القسمين الفرعيين التاليين : قسم فرعى للشؤون العامة 6 قسم فرعى للشؤون الاجتماعية والثقافية واوقات الفراغ المادة 7 : يوضع كل مطعم جامعي تحت سلطة مسؤول مطعم المادة 8 : يوضع كل جناح في الحي الجامعي تحت سلطة مسؤول جناح المادة 9 : يقوم المسؤولون عن المطاعم والاجنحة بتسيير حسن للوحدات المعهود بها اليهم ويمارسون السلطة السلمية على الموظفين المعينين في الوحدات الخاصة بكل منهم المادة 10 : يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يضم كل من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة، والموضوعين تحت سلطة مدير يساعده كاتب عام ، فضلا عن الوكالة الحسابية الأقسام 1 التالية : قسم الشؤون العامة ، قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ ، قسم الشؤون الاجتماعية ، قسم استقبال المعلمين المادة 2 : يكلف قسم الشؤون العامة : بتسيير مجموع موظفى المركز ، بوضع وتنفيذ الميزانية ، بتسيير وصيانة العقارات والادوات ، بدراسة الاحتياجات المتعلقة ببناء وتجهيز الاحياء والمطاعم الجامعية ومراقبة الاشغال الجارية ، المادة 3 : ان قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ يكلف بالحث على النشاطات الثقافية والرياضية وأوقات الفراغ من كل نوع وتطويرها وانعاشها ويقوم بإدارة وتنمية وتسيير المكتبات التابعة للمركز • المادة 4 : يكلف قسم الشؤون الاجتماعية : بتسليم البطاقات للمستفيدين من الخدمات الجامعية .- بتحضير وجمع ودراسة ملفات المطالب الخاصة بسكن- الطلاب ، باستقبال الطلاب الاجانب ، وبصفة عامة جميع المسائل- ذات الطابع الاجتماعي والمتعلقة بالطلاب المادة 5 : يكلف قسم استقبال المعلمين :
  • باستقبال المعلمين الاجانب .

الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273

  • بتسيير مساكن المعلمين باستثناء منح المساكن الذي يبقى من اختصاص وزارة الوصاية . المادة 6 : يوضع كل مطعم جامعي تحت سلطة مسؤول مطعم . المادة 7 : يوضع كل جناح في الحي الجامعي تحت سلطة مسؤول جناح المادة 8 : يقوم المسؤولون عن المطاعم والاجنحة بتسيير حسن للوحدات المعهود بها اليهم ويمارسون السلطة السلمية على الموظفين المعينين في الوحدات الخاصة بكل منهم المادة 9 : يكلف مديرا مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد وقوام المؤسسات التابعة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمتقضى المرسوم رقم 71 52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث داخل مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ثلاث مؤسسات : « مؤسسة ابن عكنون ومؤسسة الحراش ومؤسسة الجزائر المركز » . المادة 2 : تشمل مؤسسة ابن عكنون الاحياء والمطاعم الجامعية الواقعة في ابن عكنون المادة 4 : تشمل مؤسسة « الجزائر المركز ، مايلي : الحي الجامعي الواقع في طريق فرنان حنفي بالجزائر- العاصمة ، الحي والمطعم الجامعيين الواقعان في شارع الدكتور- ترولار رقم 4 بالجزائر العاصمة 6 الحي الجامعي الواقع في شارع ابوحمو رقم 41 بالجزائر العاصمة ،
  • الحي الجامعي الواقع في نهج روبرتسو رقم 3 بالجزائر العاصمة ، المطعم الجامعي الواقع فى شارع العقيد عميروش رقم 10 بالجزائر العاصمة ،
  • المطعم الجامعي الواقع في شارع الاستقلال بالجزائر العاصمة . المادة 5 : يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة الجزائر ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 . محمد الصديق بن يحيى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيدة لويزة بوشراط . بوصفها نائبة مدير للمالية وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1970 • قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء للقطاع غير الفلاحي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بإحداث المادة 3 : تشمل مؤسسة الحراش الاحياء والمطاعم | صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الجامعية الواقعة في الحراش . الفلاحي ،

274 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1963 والمتضمن توحيد صناديق التأمين على الشيخوخة الخاصة بالمهن الصنانية والتجارية ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ..

- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يخضع لنظام التأمين على الشيخوخة المنصوص عليه في الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الاشخاص ديسمبر الطبيعيون سنة 1970 التابعون للمهن والمحدد في هذا الصناعية القرار والتجارية ، والحرة والصناعية التقليدية وما يشابهها ، والذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو صناعة تقليدية ضمن الشروط خارجة عن كل تبعية للنظام الفلاحي ولصفة أجير معترف بها بموجب تشريع الضمان الاجتماعي للقطاع غير الفلاحي .. المادة 2 : أولا - ان المهن الصناعية والتجارية تضم جميع الاشخاص الخاضعين للرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري المحدد في المادة 242 من قانون الضرائب المباشرة ، ما عدا الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 89 من القانون المذكور ، أو الذين يخضعون للقيد في السجل التجاري . ثانيا - ان الاشخاص المذكورين بعده ، يعتبرون مماثلين | الافراد تلك المهن مهما كان وضعهم بالنسبة للرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري : الشركاء واقعيا والشركاء اسميا في شركات

الاشخاص ، ب الشركاء في شركة توصية ، سواء كانوا قائمين بإدارة أم لا ، وشركاء التوصية بالاسهم ، ج الشركاء أو القائمون بادارة شركة ذات مسؤولية محدودة الذين لا يشابهون الاجراء بالنسبة لتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ، د - الأعوان التجاريون غير المقيدين في السجل التجاري والمثبتون لعقد وكالة كتابي ، والذين تسرى عليهم المادة 1984 وما يليها من القانون المدنى، بقصد المفاوضة تحت عنوان مهني بصفة عادية ومستمرة واجراء الشراءات والبيوع واداء الخدمات لحساب مؤسسات تجارية أو صناعية ، بائعو الصحف في الاكشاك ،

- -Я رؤساء مؤسسات التعليم الخاص العلماني ، اذا كانوا أصحاب هذه المؤسسات أو قائمين بادارتها ، ر - المستغلون المدارس تعليم سياقة السيارات . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه المادة 3 : تضم المهن الحرة جميع الاشخاص الممارسين لاحدى المهن الواردة بعده : الطبيب ، طبيب الاسنان ، القابلة ، الصيدلي ، المهندس المعماري ، المهندس ، الخبير المحاسب ، المحاسب المرخص ، مقاول الحسابات ، الطبيب البيطرى ، الموثق ، المحامي ، المدافع القضائي ، مندوب المزايدات ، وكيل التفليسة ، مدير التسوية القضائية ، الوسيط المحلف للتأمين ، الخبير أمام المحاكم ، المؤلف ، الفنان ، المهندس المستشار ، المستشار القانوني ، المساعد الطبي ، الممسد ، الوكيل العام للتأمينات ، مساح مدقق ، القائم بادارة العقارات ، مستشار جبائي ، الاستاذ المكافأ بحسب اتعابه • المادة 4 : ان المهن الصناعية التقليدية تشمل الاشخاص العاملين باليد ولحسابهم ضمن شروط لا يخضعون فيها لرب عمل وذلك بقيامهم بذاتهم بإدارة مؤسستهم وباستكمال اشغالهم بمفردهم أو بمساعدة أزواجهم واعضاء عائلتهم ولا يتجاوز عدد الافراد المستعان بهم 5 أشخاص ، ويحصلون على أجور عملهم بواسطة بيع المنتجات التي يصنعونها أو الثمن الاجمالى للخدمات التي يؤدونها .. المادة 5 : ان الأجر والتحديدات الواردة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه ، يمكن أن تتمم عند الاقتضاء المادة 6 : يعهد بتسيير النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي إلى هيئة لها الاختصاص على مجموع التراب الوطني ، وتجتمع في مدينة الجزائر وتتخذ تسمية « صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء » ( كافنوس ) المادة 7 : ان الحقوق المكتسبة من الصندوق القديم المسمى صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار ولأرباب الصناعة الجزائريين » لفائدة المنتسبين الى هذا الاخير من أفراد المهن الصناعية والتجارية تبقى ثابتة على عاتق « صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، ضمن الشروط التالية : أ ان المعاشات التي جرت تصفيتها والزيادات العائدة للزوجة التي يعولها زوجها ومعاشات الرجوع الممنوحة بتاريخ أول يناير سنة 1971 : تكون موضوع مراجعة تبعا للقيمة الجديدة الخاصة بنقطة معاش التقاعد المحدد في المادة II أدناه ، وتتبع تطور قيمة نقطة معاش التقاعد . ب - ب ان اصحاب المعاشات الذين لهم زوجات يعولونهن . يمكن أن يستفيدوا من الزيادة عن الزوجة التي يعولونها ضمن الشروط المحددة في المادة 16 من الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 على أن لا يكون مفعول هذا الانتفاع سابقا لأول يناير سنة 1971 ج - ج ان المنحة عن الشيخوخة تبقى على معدلها الحالي ..

الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المادة 8 : ان الحقوق التي هي قيد الاكتساب من الصندوق القديم المسمى « صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة الجزائريين ، لفائدة المنتسبين من أفراد المهن الصناعية والتجارية تبقى ثابتة ويتحملها « صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، صمن الشروط الواردة بعده : ا جميع الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من مثل هذه المنفعة طبقا للاحكام الجديدة الواردة في هذا القرار والتي تستثنى أى شرط بترك النشاط لاجل منح معاش الشيخوخة ، يمكنهم أن يطلبوا الاستفادة من هذه المنفعة . ويعمل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء على تصفية منفعتهم على أساس النقط المكتسبة في النظام السابق وضمن الشروط المحددة في هذا القرار على أن لا يكون بدء الانتفاع سابقا لاول يناير سنة 1971 ب يمكن لجميع الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة من هذه المنفعة طبقا للاحكام الجديدة الواردة في الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والخاص بشروط فتح الحق بمعاش الرجوع ، أن يطلبوا الاستفادة من هذه المنفعة . ويعمل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء على تصفية منفعتهم على أساس نصف النقط المكتسبة من قبل الزوج المتوفى ، ولا يمكن أن يكون تاريخ بدء التمتع بهذه المنفعة سابقاً لأول يناير سنة 1971 ج ان النقط المكتسبة ضمن النظام السابق تقيد في الحساب الفردي الخاص بكل منتسب للمطالبة بها حين تصفية الحقوق التأمين المادة 9 على : يتعين الشيخوخة على لغير التابعين الأجراء للنظام أن اشتراكاً يدفعوا سنوياً الى يكون معدله صندوق مرتبطاً بمدخولاتهم المهنية . يستحق الاشتراك فى أول يوم من كل سنة ميلادية ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويدفع قبل أول مارس من كل سنة . عندما يكون بدء النشاط المهنى حاصلا خلال السنة الميلادية وقبل 3 أشهر على الأقل من نهايتها ، فان الاشتراك يستحق عن السنة بكاملها ويدفع خلال الشهرين التاليين للبدء في النشاط المهني المذكور . ان الايرادات المهنية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي الايرادات الخاصة للضريبة قبل خصم مبالغ العجز السابقة والناتجة من النشاط الذي تم بعنوانه الانتساب . المادة 10 : ان أصناف الاشتراك ، مؤسسة على الوجه التالي : يخصص الصنف الثاني من الاشتراك للمكلفين ب - دخل سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين المستفيدين من 2001 دج و 3600 دج ، ويحدد مبلغ هذا القسط ب 276000 دج ويترتب عنه 100 نقطة لمعاش التقاعد . يخصص الصنف الثالث من الاشتراك للمكلفين ج - سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين المستفيدين من دخل 3601 دج و 7200 دج ، ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 624 دج ويترتب عنه 200 لمعاش التقاعد . د۔ يخصص الصنف الرابع من الاشتراك للمكلفين . المستفيدين من دخل سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين 7201 دج و 14400 دج ، ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 1044 دج ويترتب عنه 300 نقطة لمعاش التقاعد ه - يخصص الصنف الخامس من الاشتراك للمكلفين

  • المستفيدين من دخل سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين 14401 دج و 200000 دج ، ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 1728 دج ويترتب عنه 450 نقطة لمعاش التقاعد و ويخصص الصنف السادس من الاشتراك للمكلفين المستفيدين من دخل سنوى خاضع للضريبة ويتجاوز مقداره 200001 دج ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 2520 دج ويترتب عنه 600 نقطة لمعاش التقاعد . ان تحديد صنف الاشتراك تابع لعامل الدحل ، بيد أن المكلفين يمكنهم ان يختاروا أى صنف يتجاوز الصنف المحدد تبعا لدخلهم بشرط ان يقدموا طلبا بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق الاشتراك فيعتبر مبلغ الاشتراك في هذه. الحالة المبلغ التابع للصنف المختار . يحدد القسط في بدء الانتساب وفى حالة انعدام معرفة المدخول ، على أساس الانتساب المؤقت التابع للصنف الأول ، وأن الضبط النهائي لوضع المنتسب الجديد يجرى فيما بعد المادة 11 : تحدد قيمة النقطة لمعاش التقاعد ب 0,60 دج ابتداء من أول يناير سنة 1971 يمكن تعديل قيمة النقطة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 12 : ان التثبيت الاختيارى للنشاطات السابقة لأول يناير سنة 1971 بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 12 من الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تجري على أساس الصنف الذي كان المكلف تابعاً له حين انتسابه وعلى معدل 0,60 دج للنقطة • المادة 13 : ان النزاعات المحتملة والمتعلقة بمعدل العجز أ - يخصص الصنف الأول من الاشتراك للمكلفين المستفيدين | المنصوص عليه في المواد 10 و 16 و 17 من الأمر رقم 70-89 من دخل سنوى خاضع للضريبة يساوى 20000 دج أو أقل 6 ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 120 دج ويترتب عنه 50 نقطة لمعاش التقاعد .. المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ترفع الى لجان العجز المنصوص عليها في التشريع الخاص بقضايا الضمان الاجتماعي .

276 الجريدة الرسمية المادة 14 : ان المبلغ السنوى لمعاش الشيخوخة يعادل ناتج عدد النقط الخاصة بمعاش التقاعد المكتسبة خلال مدد الاشتراكات أو ما يماثلها حسب مفهوم المادة 12 من الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والفقرة 3 من المادة 9 من هذا القرار ، على أساس قيمة النقطة الخاصة بمعاش التقاعد بتاريخ بدء التمتع بالمنفعة . المادة 15 : ان معدل الاشتراك المترتب على من قرر له المعاش والذي استمر في ممارسة نشاط تابع للنظام الذي يقبض على أساسه منفعته ، يحدد ب 50 % من الاشتراك المطابق لذلك النشاط • المادة 16 : ان الحد الأعلى للموارد السنوية المنصوص عليه في المادة 10 من الأمر رقم 20 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يحدد ب 54.000 دج المادة 17 : يلغى القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1963 . المادة 18 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ؟ محرم عام 1391 ه وبمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 64-279 64 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن إحداث مديرية الجمارك ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبناء على اقتراح وزير المالية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد سي موسى مديرا للجمارك . المادة 2 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | فبراير سنة 1971 • الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير 1971 • محمد سعيد معزوزي وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد بن عيسى ، بوصفه مديرا للجمارك . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 | فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، هواري بومدين قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1946 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولا سيما الفقرة 2 من المادة 8 منه ، وبمقتضى المادة 26 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 : والمحدد بموجبها معدل الفوائد الممنوحة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث في اطار العمليات المناطة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، بمقتضى قانونه الأساسي ، نظام توفير لبناء المساكن ، يحل محل القروض المخصصة للبناء ، الممنوحة الى حد اليوم من طرف هذه الهيئة المادة 2 : يهدف نظام التوفير لبناء المساكن الى منح قروض لتمويل بناء مسكن لجميع الأشخاص الطبيعيين الذين اكتتبوا في حساب توفير عاد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في المؤسسات والادارات التي يكون الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط قد أبرم معها اتفاقية مقبولة من طرف وزير المالية ..

الثلاثاء 5 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 يمكن لأصحاب هذه الحسابات أن يقوموا بسحب مبالغ عند الطلب وذلك ضمن الشروط العادية . المادة 3 : لا تمنح هذه القروض الا لتمويل بناء مساكن جديدة تنجز في اطار فردي أو تعاوني وتخصص للاستعمال كمسكن رئيسي مخصص اما لأصحاب دفتر التوفير واما لأصولهم أو فروعهم المادة 4 : يجب علاوة على ذلك قصد الحصول على هذه القروض المحدد مبلغها وكيفيات منحها أدناه 6 أن تكون الشروط التالية متوفرة : 1 ) اكتتاب في حساب للتوفير لم يمض عليه أقل من 36 شهراً ، 2 ) اكتساب فوائد من الحساب تفوق 350 ديناراً ، 3 ) الحصول على رخصة للبناء ، . 4 ) استعمال القرض طبقاً للغرض المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 • المادة 5 : يمكن للأشخاص الطبيعيين الحائزين لحساب توفير مكتتب فيه قبل أول يوليو سنة 1971 أن يطلبوا ابتداء من أول يناير سنة 1974 منح قرض اذا كانت تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد السابقة • المادة 6 : يجرى حساب القرض : 1 ) على أساس القيمة التي يكتسبها رأس مال ثابت ينتج ابتداء من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ تقديم الطلب وحسب النسبة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 6 فائدة مكتسبة فعلا ب ) بواسطة تطبيق عامل مضروب فيه مطبق على المبلغ المحدد في الفقرة السابقة المادة 7 : اذا كان طلب القرض مقدماً قبل 60 شهراً ابتداء من تاريخ الاكتتاب في حساب التوفير فيحدد العامل المشار اليه في المادة السابقة ب 1,5 ويحدد ب 2 اذا كان الايداع الأول قد تم منذ أكثر من 60 شهراً المادة 8 : يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ القرض، الفوائد المكتسبة في حسابات التوفير لأحد الزوجين والأصول والفروع وان كانوا قصراً والحواشي من الدرجة الأولى للمستفيد أو لزوجه ولا يلزم اكتساب 350 دج بالنسبة لكل دفتر المادة 9 : ان مبلغ القرض لا يمكن بحال أن يتجاوز 1000000 دينار • المادة 10 : تكون القروض الممنوحة بهذا الشكل مستهلكة في خمسة أعوام على الأقل و 20 عاماً على الأكثر . المادة 11 : تحسب فوائد القروض بنسبة 5 % في العام ادا كانت المدة أقل من عشرة أعوام وبنسبة 6 ٪ اذا كانت هذه المدة تفوق عشرة أعوام . المادة 12 : ان مجموع المبالغ التي يمكن أن يتحملها المقترض كل سنة برسم استهلاك رأس المال والفائدة يجب أن يكون أقل من ربع عائدات المستفيد وعلى أي حال يجب على المقترض أن يكون بامكانه استهلاك القرض بتمامه عند بلوغه 60 سنة . المادة 13 : يجب على المقترض أن يكتتب في تأمين على الحياة عند توقيع عقد القرض • المادة 14 : ان القروض التي يفوق مبلغها 100000 دج يجب أن تكون مضمونة برهن من المرتبة الأولى أو بضمان معادل . المادة 15 : يدفع مبلغ القرض في مرة واحدة أو عدة مرات بعد تقديم الأوراق المثبتة .. المادة 16 : ان المؤسسات والادارات التي تستخدم أشخاصاً طبيعيين مستفيدين من قرض ممنوح ضمن هذا الاطار يمكن أن تلزم بناء على طلب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باجراء الاقتطاعات اللازمة لاستهلاك المبالغ المستحقة . المادة 17 : يتحمل كل استهلاك لم يسدد عند حلول الأجل فائدة اضافية قدرها 2.5 % في السنة وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين ، غير أن هذه العقوبة لا تطبق على الذين يكونون موضوع اقتطاع من الاجرة ولا على الذين يكون أمرهم بالدفع لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط محدد بتاريح يعتبر أكيداً ولا يتجاوز 30 يوماً . المادة 18 : تصبح القروض مستحقة الطلب فوراً إذا كانت الشروط المتعلقة بتخصيص المحل غير متوفرة ما عدا في حالة الموافقة الصريحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط • المادة 19 : يجب ان توجه طلبات القروض الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ضمن الاجراءات والشروط المحددة في منشور المادة 20 : يكلف مدير الخزينة والقرض والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القررا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 | فبراير سنة 1971 • اسماعيل محروق مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بموجب مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يلغى المقرر المؤرخ في 17 مارس سنة 1969 ويحدد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية كما يلى :

278 الجريدة الرسمية عدد السيارات التخصيص للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الملاحظات س س ا س ش . خ س ش ت المجموع الادارة المركزية 15 I I المصالح الخارجية 15 - - المجموع 30 I I ان السيارات المبينة أعلاه والمؤلفة لمستودع سيارات وزارة | التعليم الأصلى والشؤون الدينية ستسجل بطلب من وزارة المالية ( مصلحة أملاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذاً للضوابط القانونية السارية المفعول . عدد السيارات 17 س س : سيارات سياحية 15 • ش . خ : سيارات شحن خفيفة تقل س حمولتها عن طن واحد • 32 س ش . ث : سيارات شحن ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمديرية الحماية المدنية بموجب مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لمديرية الحماية المدنية كما يلى : التخصيص س اس ش . خ س . ش. ث الملاحظات س الحماية المدنية 100 96 478 الوقاية من حوادث المرور - المجموع 100 96 478 ان السيارات المبينة أعلاه والمؤلفة لمستودع سيارات مديرية الحماية المدنية تسجل بطلب من وزارة المالية ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذاً للضوابط القانونية السارية المفعول . تعليمات رقم 06 مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تتعلق بنظام الارجاع والتحويل المطبق على الشركات الحائزة لسندات منجمية الموضوع : نظام الارجاع والتحويل المطبق على الشركات الحائزة لسندات منجمية على أثر صدور الامر 71 II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو تسمية : الشركة الفرنسية للبترول ( في الجزائر ) ( A ( CFP

-

  • شركة المساهمات البترولية ( بتروبار )
  • الشركة الوطنية لبترول اكيتان (SNPA). س 10 184 س س : سيارات سياحية 10 س • ش . خ : سيارات شحن خفيفة تساوى أو تقل حمولتها عن طين واحد . س • • ش • ش ث : سيارات شحن ثقيلة تزيد أو تقل حمولتها عن طين واحد . س 0 أ : سيارات اسعاف .

شركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية

( كو باريكس ) مؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية (أو منيريكس)

-

  • شركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) . الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية- ( فرانكاريب )
  • شركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) المراجع : المقرر الوزارى المؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 . التعليمات رقم HC1 المؤرخة في 1 غشت سنة 1964 •- التعليمات رقم HC2 المؤرخة في 18 يناير سنة 1965 التعليمات رقم HC3 المؤرخة في 3 يونيو سنة 1967- التعليمات رقم HC4 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1967 التعليمات رقم HC5 المؤرخة في 23 يونيو سنة 1970 •

الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 اولا - النظام المطبق على البيع عند تصدير الوقود السائل . ان الشركات الحائزة لسندات منجمية ، المشار اليها في الامر رقم 71-11 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يتحتم عليها أن ترجع الى الجزائر على الاقل 75,50 % من مبلغ ما باعته عند تصدير الوقود السائل . ان كيفيات الارجاع هي كما حددت في التعليمات رقم HCS المؤرخة في 23 يونيو سنة 1970 • ثانيا - النظام المطبق على البيع في الداخل . ان الشركات المشار اليها أعلاه ، والتي يباع جزء من قرارات قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية صدوق دائرة أقبو لجلب الماء من اربع عيون لتزويد عدة قرى تابعة للبلدية بالماء الصالح للشرب

- بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى سطيف ، يؤذن لبلدية صدوق دائرة أقبو ، بجلب الماء من أربع عيون كائنة بتراب البلدية المذكورة وهي : 1 ) عين « تالة انتازارت ، قصد تزويد قريتي أمقاز و تيغرمين بالماء الصالح للشرب ، 2 ) العين الواقعة في ملك خاص ، على بعد كيلومترين من قرية العزوزن قصد تزويد هذه القرية ، 3 ) العين الواقعة على بعد 500 متر من قرية ايغيل املولن ، قصد تزويدها بالماء الصالح للشرب ، 4 ) العين المسماة « تالة انباباس ، قصد تزويد قرية ايغيل أو عنتر بالماء الصالح للشرب وترك جزء من هذا الماء للرى . تكون لموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشآت المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا الأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ، وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد له 6 ب - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . انتاجها في السوق الداخلية ، في استطاعتها ان تطلب رخصا للتحويل لدى البنك المركزى الجزائري ، بمقدار أقصاه 24,50 % من مبلغ الايرادات الآتية من البيع المذكور . ان طلبات الترخيص هذه ، لا يمكن أن تقدم الا ابتداء من تاريخ التسديد الفعلى لمنتوج البيع من طرف الشاري . ثالثا تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه التعليمات . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 . اسماعيل محروق الولاة اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله . ج د - اذا لم تؤد الأتاوة الواجبة في المواعيد المحددة لها . ه - اذا خالف صاحب الاذن الأحكام الواردة بعده .. لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام . ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقاً في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الإجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لجلب الماء

وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الأخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل

280 الجريدة الرسمية نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فوراً على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه دون الاخلال أيضاً بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين أعلاه ولا يجوز تخصيصها لاستعمال آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون له فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المستفيد بالماء فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لاحلاله محل الاذن القديم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة البجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقاً عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً وذلك طبقاً لأحكام المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى الخاصة باستعمال الماء ووثيقه الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر