مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 سنة 1971 - 271 والمدرسية فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير يتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية لمدينة الجزائر 271 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير يتضمن التنظيم الداخلى المركزى الخدمات الجامعية بوهران وقسنطينة 272
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعلام بسايح ، كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيد الدين حاج صدوق ، نائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية بناء على طلبه .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق • وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتدار المفتشية العامة للجهات القضائية ومكاتب التوثيق والسجون المحدثة بوزارة العدل من طرف مفتش عام يساعده ثلاثة مفتشين جهويين » .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 ، كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيقدر المفتشون تسيير الجهات القضائية والمصالح التابعة لها ومكاتب التوثيق ومؤسسات السجون، ولا سيما تنظيم طرق وكيفية اداء عمل الموظفين » .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 1 جمادي الالى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 5
فتح المادةيمكن لهم اثناء تنقلاتهم أن يستنطقوا القضاة وموظفى المصالح التي يفتشونها »
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 6
فتح المادةيجرى المفتشون تحقيقا حول كل عمل نبهوا عنه من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ، والمتعلق بسلوك الموظفين وسيرتهم واخلاقهم وكيفية اداء خدمتهم » .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير مصلحة الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر - ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 53 جف المؤرخين - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية | المدينة الجزائر ، الموضوع تحت سلطة مدير يساعده كاتب عام يضم على مستوى مديرية المركز ، الوكالة الحسابية والاقسام التالية :
قسم الشؤون العامة قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ .
قسم استقبال المعلمين ..
المادة 2
فتح المادةيكلف قسم الشؤون العامة :
- بتسيير مجموع موظفى المركز . 272 - الجريدة الرسمية بوضع وتنفيذ الميزانية ، بتسيير وصيانة العقارات والادوات ، بدراسة الاحتياجات المتعلقة ببناء وتجهيز الاحياء - والمطاعم الجامعية ومراقبة الاشغال الجارية •
المادة 3
فتح المادةإن قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ يكلف بالحث على النشاطات الثقافية والرياضية واوقات الفراغ من كل نوع وتطويرها وانعاشها .
ويقوم بإدارة وتنمية وتسيير المكتبات التابعة للمركز •
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الاجتماعية :
بتسليم البطاقات للمستفيدين من الخدمات الجامعية ، بتحضير وجمع ودراسة ملفات المطالب الخاصة بسكن - الطلاب ، باستقبال الطلاب الاجانب، وبصفة عامة جميع المسائل ذات الطابع الاجتماعي المتعلقة بالطلاب :
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم استقبال المعلمين :
- باستقبال المعلمين الأجانب ،
- بتسيير مساكن المعلمين باستثناء منح المساكن الذي يبقي من اختصاص وزارة الوصاية .
المادة 6
فتح المادةتضم كل مؤسسة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر الموضوع تحت سلطة مدير المؤسسة فضلا عن المحاسب الثانوى ، القسمين الفرعيين التاليين :
قسم فرعى للشؤون العامة 6 قسم فرعى للشؤون الاجتماعية والثقافية واوقات الفراغ
المادة 7
فتح المادةيوضع كل مطعم جامعي تحت سلطة مسؤول مطعم
المادة 8
فتح المادةيوضع كل جناح في الحي الجامعي تحت سلطة مسؤول جناح
المادة 9
فتح المادةيقوم المسؤولون عن المطاعم والاجنحة بتسيير حسن للوحدات المعهود بها اليهم ويمارسون السلطة السلمية على الموظفين المعينين في الوحدات الخاصة بكل منهم
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيضم كل من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة، والموضوعين تحت سلطة مدير يساعده كاتب عام ، فضلا عن الوكالة الحسابية الأقسام 1 التالية :
قسم الشؤون العامة ، قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ ، قسم الشؤون الاجتماعية ، قسم استقبال المعلمين
المادة 2
فتح المادةيكلف قسم الشؤون العامة :
بتسيير مجموع موظفى المركز ، بوضع وتنفيذ الميزانية ، بتسيير وصيانة العقارات والادوات ، بدراسة الاحتياجات المتعلقة ببناء وتجهيز الاحياء والمطاعم الجامعية ومراقبة الاشغال الجارية ،
المادة 3
فتح المادةان قسم الشؤون الثقافية وأوقات الفراغ يكلف بالحث على النشاطات الثقافية والرياضية وأوقات الفراغ من كل نوع وتطويرها وانعاشها ويقوم بإدارة وتنمية وتسيير المكتبات التابعة للمركز •
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الاجتماعية :
بتسليم البطاقات للمستفيدين من الخدمات الجامعية . - بتحضير وجمع ودراسة ملفات المطالب الخاصة بسكن - الطلاب ، باستقبال الطلاب الاجانب ، وبصفة عامة جميع المسائل - ذات الطابع الاجتماعي والمتعلقة بالطلاب
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم استقبال المعلمين :
- باستقبال المعلمين الاجانب .
الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273
- بتسيير مساكن المعلمين باستثناء منح المساكن الذي يبقى من اختصاص وزارة الوصاية .
المادة 6
فتح المادةيوضع كل مطعم جامعي تحت سلطة مسؤول مطعم .
المادة 7
فتح المادةيوضع كل جناح في الحي الجامعي تحت سلطة مسؤول جناح
المادة 8
فتح المادةيقوم المسؤولون عن المطاعم والاجنحة بتسيير حسن للوحدات المعهود بها اليهم ويمارسون السلطة السلمية على الموظفين المعينين في الوحدات الخاصة بكل منهم
المادة 9
فتح المادةيكلف مديرا مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.