قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في اطار العمليات المناطة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، بمقتضى قانونه الأساسي ، نظام توفير لبناء المساكن ، يحل محل القروض المخصصة للبناء ، الممنوحة الى حد اليوم من طرف هذه الهيئة
المادة 2
فتح المادةيهدف نظام التوفير لبناء المساكن الى منح قروض لتمويل بناء مسكن لجميع الأشخاص الطبيعيين الذين اكتتبوا في حساب توفير عاد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في المؤسسات والادارات التي يكون الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط قد أبرم معها اتفاقية مقبولة من طرف وزير المالية ..
الثلاثاء 5 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 يمكن لأصحاب هذه الحسابات أن يقوموا بسحب مبالغ عند الطلب وذلك ضمن الشروط العادية .
المادة 3
فتح المادةلا تمنح هذه القروض الا لتمويل بناء مساكن جديدة تنجز في اطار فردي أو تعاوني وتخصص للاستعمال كمسكن رئيسي مخصص اما لأصحاب دفتر التوفير واما لأصولهم أو فروعهم
المادة 4
فتح المادةيجب علاوة على ذلك قصد الحصول على هذه القروض المحدد مبلغها وكيفيات منحها أدناه 6 أن تكون الشروط التالية متوفرة :
1 ) اكتتاب في حساب للتوفير لم يمض عليه أقل من 36 شهراً ،
2 ) اكتساب فوائد من الحساب تفوق 350 ديناراً ،
3 ) الحصول على رخصة للبناء ، .
4 ) استعمال القرض طبقاً للغرض المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 •
المادة 5
فتح المادةيمكن للأشخاص الطبيعيين الحائزين لحساب توفير مكتتب فيه قبل أول يوليو سنة 1971 أن يطلبوا ابتداء من أول يناير سنة 1974 منح قرض اذا كانت تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد السابقة •
المادة 6
فتح المادةيجرى حساب القرض :
1 ) على أساس القيمة التي يكتسبها رأس مال ثابت ينتج ابتداء من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ تقديم الطلب وحسب النسبة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 6 فائدة مكتسبة فعلا
ب ) بواسطة تطبيق عامل مضروب فيه مطبق على المبلغ المحدد في الفقرة السابقة
المادة 7
فتح المادةاذا كان طلب القرض مقدماً قبل 60 شهراً ابتداء من تاريخ الاكتتاب في حساب التوفير فيحدد العامل المشار اليه في المادة السابقة ب 1,5 ويحدد ب 2 اذا كان الايداع الأول قد تم منذ أكثر من 60 شهراً
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ القرض، الفوائد المكتسبة في حسابات التوفير لأحد الزوجين والأصول والفروع وان كانوا قصراً والحواشي من الدرجة الأولى للمستفيد أو لزوجه ولا يلزم اكتساب 350 دج بالنسبة لكل دفتر
المادة 9
فتح المادةان مبلغ القرض لا يمكن بحال أن يتجاوز 1000000 دينار •
المادة 10
فتح المادةتكون القروض الممنوحة بهذا الشكل مستهلكة في خمسة أعوام على الأقل و 20 عاماً على الأكثر .
المادة 11
فتح المادةتحسب فوائد القروض بنسبة 5 % في العام ادا كانت المدة أقل من عشرة أعوام وبنسبة 6 ٪ اذا كانت هذه المدة تفوق عشرة أعوام .
المادة 12
فتح المادةان مجموع المبالغ التي يمكن أن يتحملها المقترض كل سنة برسم استهلاك رأس المال والفائدة يجب أن يكون أقل من ربع عائدات المستفيد وعلى أي حال يجب على المقترض أن يكون بامكانه استهلاك القرض بتمامه عند بلوغه 60 سنة .
المادة 13
فتح المادةيجب على المقترض أن يكتتب في تأمين على الحياة عند توقيع عقد القرض •
المادة 14
فتح المادةان القروض التي يفوق مبلغها 100000 دج يجب أن تكون مضمونة برهن من المرتبة الأولى أو بضمان معادل .
المادة 15
فتح المادةيدفع مبلغ القرض في مرة واحدة أو عدة مرات بعد تقديم الأوراق المثبتة ..
المادة 16
فتح المادةان المؤسسات والادارات التي تستخدم أشخاصاً طبيعيين مستفيدين من قرض ممنوح ضمن هذا الاطار يمكن أن تلزم بناء على طلب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باجراء الاقتطاعات اللازمة لاستهلاك المبالغ المستحقة .
المادة 17
فتح المادةيتحمل كل استهلاك لم يسدد عند حلول الأجل فائدة اضافية قدرها 2.5 % في السنة وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين ، غير أن هذه العقوبة لا تطبق على الذين يكونون موضوع اقتطاع من الاجرة ولا على الذين يكون أمرهم بالدفع لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط محدد بتاريح يعتبر أكيداً ولا يتجاوز 30 يوماً .
المادة 18
فتح المادةتصبح القروض مستحقة الطلب فوراً إذا كانت الشروط المتعلقة بتخصيص المحل غير متوفرة ما عدا في حالة الموافقة الصريحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط •
المادة 19
فتح المادةيجب ان توجه طلبات القروض الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ضمن الاجراءات والشروط المحددة في منشور
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه .
بتنفيذ هذا القررا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 | فبراير سنة 1971 • اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.