قرار
قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية صدوق (دائرة أقبو لجلب الماء من أربع عيون لتزويد عدة قرى تابعة للبلدية بالماء الصالح للشرب 279
قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية صدوق (دائرة أقبو لجلب الماء من أربع عيون لتزويد عدة قرى تابعة للبلدية بالماء الصالح للشرب 279
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.