قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد وقوام المؤسسات التابعة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث داخل مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ثلاث مؤسسات : « مؤسسة ابن عكنون ومؤسسة الحراش ومؤسسة الجزائر المركز » .
المادة 2
فتح المادةتشمل مؤسسة ابن عكنون الاحياء والمطاعم الجامعية الواقعة في ابن عكنون
المادة 4
فتح المادةتشمل مؤسسة « الجزائر المركز ، مايلي :
الحي الجامعي الواقع في طريق فرنان حنفي بالجزائر - العاصمة ، الحي والمطعم الجامعيين الواقعان في شارع الدكتور - ترولار رقم 4 بالجزائر العاصمة 6 الحي الجامعي الواقع في شارع ابوحمو رقم 41 بالجزائر العاصمة ،
- الحي الجامعي الواقع في نهج روبرتسو رقم 3 بالجزائر العاصمة ، المطعم الجامعي الواقع فى شارع العقيد عميروش رقم 10 بالجزائر العاصمة ،
- المطعم الجامعي الواقع في شارع الاستقلال بالجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة الجزائر ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
وحرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.