مرسوم رقم 75-113 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1074
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف دينار ( 405700000 ) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف دينار ( 40770.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول
(ب) الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول (1) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الموظفون - الاول مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئسية ...... .. 3.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية . . . 1.770.000 - المجموع العام للاعتمادات الملغاة . . . . 4.770.000 الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الجدول (ب) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية .... 2.800.000 - 31 12 المدريات المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 31-63 المديريات المالية للولايات - الاجور وملحقات أجور الاعوان غير المرسمين • 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المديريات المالية للولايات – المنح العائلية .... 1.845.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.770.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.