قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية لشركة فريجيوران في مدة العمل الاسبوعية القانونية 1072
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية لشركة فريجيوران في مدة العمل الاسبوعية القانونية 1072
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.