قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني موجز قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق - 12 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 218 وزارة العدل موجز قرارات تتضمن حركة موظفين . 218 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا فى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المعينة بموجبه السيارات المسموح باستبرادها 318 مقرر مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ترتيب المعامل المختصة بتركيب السيارات .
موجز مقررات مؤرخة في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام مديرين وأعوان محاسبين بالمجموعات المهنية للشراء 418 مقرر مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية.
وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفم_ سنة 1964 يتعلق بالتعويض الاستثنائي عن قطف الحمضيات موجز قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احالة موظف على الاستيداع • 418 وزارة الشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر
812 الجريدة الرسمية سنة 1964 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى مركز التعليم الشبه الطبى بمدينة الجزائر والى مدرسة الدلاكين بالدويرة .
موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة 518 بلاغات ، اعلانات البنك الصناعي للجزائر والبحر المتوسط اعلان ، 816 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 وزارة الفلاحة مناقصة 6 618 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مناقصات 817 اعلان 818 انذاران المقاولين اثنين 818 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 818 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الدفاع الوطني موجز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد شرقي محيى الدين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بوهران ، رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة ، ابتداء من 12 أكتوبر مدينة 1964 . وزارة العدل موجز قرارات تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1383 الموافق 24 يناير سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد كرابي صدوق مستكتبا | للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بكوندى سمندو بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1383 الموافق 24 يناير سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد شاميخي محمد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد صبحي بلاغ بن على مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمعسكر . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1383 الموافق 13 | يونيو سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد علالو علالو عون مصلحة من الصنف الثانى والدرجة السادسة بالنيابة العامة لمدينة الجزائر ، مستكتبا للضبط من الدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد زنيني عبد القادر معاون مكتب مؤقت بالحراش ، مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة العقارية بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 ، أعفى من مهامه السيد بوخاري يحيى مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية ببو خنيفيس بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 ، أعفى من مهامه السيد تيجاني عبد الرحمن مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادى الفضة . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد العزري محمد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بالقليعة . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 ، أعفى من مهامه السيد العزري محمد مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقليعة بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عزل السيد الاطرش الحاج من وظيفته كمستكتب للضبط متمرون بالمحكمة الابتدائية برحوية ( موكولفى سابقا )
الثلاثاء 26 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد الزناتي عبد الله مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد بوغار محمد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمليانة بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد منزر عبد المجيد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد مصطفاي محيى الدين مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية ببرج بوعريريج • بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد خلفى عبد القادر مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بعين بيضاء بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد بن خرف الله داود دستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمنصورة بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد عمارجية عمر ومستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمنصورة وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا فى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المعينة بموجبه السيارات المسموح باستيرادها ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 13-188- المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحدد للاطار الخاص بتحديد استيراد البضائع ولاسيما مادته 5 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المعينة بموجبه السيارات المسموح باستيرادها ، وبناء على اقتراح مدير التصنيع ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتم كما يلى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 ) 18 يونيو سنة 1964 ) : باستثناء السيارات غير الكاملة أو غير متممة التركيب التي تعتبر في هذه الحالة ، والمعروضة في حالة مفككة أو غير مجموعة الأجزاء المستوردة من طرف معامل التركيب المرخص لها والمقامة بالجزائر وتحدد لائحة هذه المعامل بموجب مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فميا يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ترتيب المعامل المختصة بتركيب السيارات ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 ( 18 يونيو سنة 1964 ( المتضمن تعيين السيارات المسموح باستيرادها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 المتمم للقرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 ) 18 يونيو سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترتب المؤسستان « ساداب » SADAB و «كارال» CAREL كمعملين لتركيب السيارات مسموح لهما بذلك ومستقرين بالجزائر المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين
814 الجريدة الرسمية موجز مقررات مؤرخة في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام مديرين وأعوان محاسبين بالمجموعات المهنية للشراء بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد قصاب ياسين المهام مدير المجموعة المهنية لشراء الاحذية (.G.I.A.C) بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد كريطاز جورج لمهام مدير المجموعة المهنية لشراء الحليب ) GAIRLAC ( بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد بيروك عبدالله لمهام عون محاسب بالمجموعة المهنية لشراء الخشب ) ΒΟΙΜΕX ( بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد زغبة محمد لمهام عون محاسب بالمجموعة المهنية الخاصة بشراء الحليب (GAIRLAC) والاحذية . ) G.I.A.C. ( مقرر مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بموجب قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته الثامنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف | مشتركة ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وخمسون ألف دينار ( 51٫000 ٫ 51 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31 - 91 « اعتماد احتياطى لموازنة مختلف اعتمادات الموظفين » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وخمسون ألف دينار ( 51,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 31-01 « الديوان أجور رئيسية » المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالتعويض الاستثنائى عن قطف الحمضيات ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المادة 31 ز ب من الكتاب الاول لقانون العمل ، وبمقتضى المرسوم رقم 20563- المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 المتضمن الزيادة في الاجور الدنيا الفلاحية المضمونة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1384 ( 15 يونيو سنة 1964 ) المتضمن توحيد نسبة الاجر الفلاحي المطبق على المنطقتين 2 و 3 مع أجر المنطقة الاولى ، و بمقتضى المقرر رقم 5315 المؤرخ في 31 مايو سنة 1958 المؤسس تعويضا استثنائيا عن قطف الحمضيات والمحدد السعر اليومى لهذا التعويض بدينار واحد ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان مقتضيات المقرر رقم 5315 المؤرخ في 31 مايو سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، والمحدد بموجبه تعويض يومى استثنائى قدره دينار واحد لفائدة الشغالين المكلفين بقطف الحمضيات تمددت على مجموع التراب الوطني طيلة الموسم الزراعي لسنة 1964 1965 المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 . احمد محساس موجز قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احالة موظف على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، أحيل السيد ابن عمرو مصطفى عون تقني بالاشغال الفلاحية ، على الاستيداع لمدة ثلاث سنوات لكي يتابع دور الدراسة بالمعهد الفلاحي الجزائري
الثلاثاء 26 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى مركز التعليم الشبه الطبي بمدينة الجزائر والى مدرسة الدلاكين بالدويرة ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240- المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 أغسطس سنة 1964 ) ، والمتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1964 ، المتضمن تنظيم مباريات وامتحانات الدخول الى مراكز التكوين الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح مدير التعليم بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الدخول الى مركز التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، الذى يشمل فرعا خاصا بالاعوان الصحيين وفرع آخر خاصا بالاختصاصيين في التغذية النظامية ، كما يجرى امتحان الدخول الى مدرسة الدلاكين بالدويرة كلاهما يوم الاثنين 21 ديسمبر سنة 1964 . المادة 2 : يحدد عدد المقاعد التي يجرى عليها المبارة ب 15 عن كل قسم المدة 3 : ان الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة هي نفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 أون سنة 1964 والمتعلقة بالدخول الى المدارس الثانوية . المادة 4 : تجرى الاختبارات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة المادة 5 : تسلم الترشيحات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة وذلك الى غاية يوم 17 ديسمبر سنة 1964 المادة 6 : تتضمن الاختبارات : انشاء بالفرنسية مدته ساعتان عامل 1 اختبارا في الحساب مدته ساعة عامل 1 املاء وأسئلة - مدتها ساعة عامل 1 اختبارا في العلوم ) الفيزياء والكيمياء أو العلوم الطبيعية باختيار المرشح ) مدته ساعة عامل 1 20 سؤالا في الثقافة العامة • المدة ساعة عامل 1 اختبار اختياريا فى العربية - مدته ساعة عامل 1 . المادة 7 : يجرى تصحيح الاختبارات على صعيد المفتشيات الفرعية للصحة بالجزائر ووهران ، وقسنطينة ، تحت مسؤولية المفتشين الفرعيين للصحة ويوجه محضر اجراء الامتحان وبيان النقط التي يحصل عليها المرشحون وكذا نسخهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية بمصلحة التعليم الصحى يوم الثلاثاء 29 ديسمبر سنة 1964 على الاكثر . المادة 8 : كل غش يقوم به المترشح يؤدى الى الغاء امتحانه المادة 9 : ان نجاح المرشحين النهائى تبت فيه لجنة تتألف من : وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا ،
- مفتش قسمى للصحة عضوا ، مدير مركز التعليم الشبه الصحى عضوا ، معلمين اثنين من سلك التعليم عضوين ، المادة 10 : يكلف مدير التعليم بوزارة الشؤون الاجتماعية والمفتشون الفرعيون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيس الديوان مصطفى يادي موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدى كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 تحدث لدى جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدى كمبر وسكيكدة ، لجنة مؤقتة للتسيير ريثما يتم انتخاب مجلس ادارة ، وتتمتع هذه اللجنة بالسلطات والوظائف تبعا للقواعد المبينة في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 تتكون هذه اللجنة من السادة : ممثلو العمال : بوجمعة سعد بولفروق محمد بورشق ابراهيم قاضي الطاهر خلفة بلقاسم خجاتي ابراهيم ممثلو مستغلى المناجم : أو بورتان جورج كاوليل محمد سانت ايتيان هنرى
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 بلاغات اعلانات البنك الصناعي للجزائر والبحر المتوسط اعلان سندات قرض مدينة الجزائر بفائدة 6,50 % لسنة 1954/ 1955 السحب الثامن للاستهلاك بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1964 ، أرقام السندات التي وقع سحبها : الشطر الاول لعام 1954 ، 946ره الى 6230 6234 الى 6299 6320 الى 7391 700ر 10 الى 789ر 10 798ر 10 الى 10876 الشطر الثاني لعام 1955 93,436 الى 93841 93843 الى 97151 تاريخ التسديد : 15 يناير سنة 1965 ، سعر التسديد للشطرين : 10525 دنانير عن كل سهم شبابيك الاداءات : البنك الصناعي للجزائر والبحر المتوسط والمصرف العقارى الجزائري التونسي ان أرقام السندات المستهلكة في السحوب سابقا والتي لم تقدم للتسديد هي التالية :
- 4-13 – 17 - الى 22-24 - الى 37 – 299 – 300 ب 174 ر ه 1-22 | 520 ر 15 941942ر15 – 150915917 – 一。 713725ره1
- 574 1 150570-1560 150525 164 18,657 54/18,645-18,626-106 18,605
- 1594 18,570-68/180867-18,76771
- 2 721726 ٫ 18-18-96 18,69217111715 699ر 10 الى 201 ر9-20 | 1911 18 – 1808771879 8915180-88098991-156 88,947 1846 841 88-639/630/88-905673176 52/136/52ر 90 491 89-89290-186/184 89 56/54,749-38/54,736-23/54,719
- 147 910938-2654. ر 91 114\56,095
- 184 56,083-56,041179-160 540858 54085152 22231 56-56,191-182189 560
- 144149ر56-19\117ر56-59,000 56,484 56,27180-56,254156-56,241143
- 590701590981 وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة مقاطعة بشار مناقصة 1 – موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتقديم مجموعتي توليد كهرباء ، ومجموعتين كهربائيتين للضخ في دائرة الهندسة القروية ببشار ، 2 - مكان مراجعة الملفات : أ مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - دائرة الواحات والساورة ، 7 نهج لافاييت بالجزائر ب مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، دائرة بشار في بشار ( الساورة ) . يستطيع المرشحون الذين يرغبون في المشاركة ، استلام الملف بعد تقديم الطلب الى المهندس - رئيس الهندسة القروية لدائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت بالجزائر . 3 - توضع العروض ضمن ظرف مزدوج ومختوم ويكتب على الظرف الخارجي فقط بيان المناقصة ويتضمن الوثائق المذكورة أدناه بالفقرة السادسة ويكتب على الظرف الداخلى اسم المشارك أو عنوانه التجاري ويتضمن طلب المشاركة والعرض . 4 - مكان وتاريخ استلام العروض : ترسل الظروف بواسطة البريد المضمون للسيد المهندس رئيس الهندسة القروية لدائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت بالجزائر ، والتي يجب وصولها لهذا العنوان في أجل أقصاه 14 ديسمبر سنة 1964 . ه - أجل التزام المرشحين : يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال ثلاثة أشهر تلى التاريخ الاقصى لتسليم الظروف . 6 - الوثائق الواجب تقديمها :
الثلاثاء 26 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 يلزم المرشحون بتقديم الوثائق التالية : تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (بأوح ) ، شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح ، شهادات تثبت كفاءة المرشح وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة الجسور والطرقات بمستغانم مرسى مستغانم جرف الرمال من المرسى مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لجرف الرمال من حوضى مرسى مستغانم ، ويقدر حجمها ب 600000 متر مكعب تقريبا 2 ) المحل الذى يمكن الاطلاع فيه على الملف : كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الساعة السادسة مساء ، أيام السبت من الساعة الثامنة الى الساعة الحادية عشرة صباحا ويمكن للمقاولين أن يتسلموا الاوراق المطلوبة الخاصة بالمناقصة بتوجيه الطلب الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بساحة بوجمعة بمستغانم . 3 ) المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : توجه الظروف المتضمنة العروض عن طريق البريد وفى غلاف مضمون الى العنوان المذكور أعلاه أو تودع بمكاتب الجسور والطرقات مقابل وصل - ويجب ان تصل قبل 30 ديسمبر سنة 1964 وهو آخر أجل مصلحة الجسور والطرقات دائرة الجزائر مصلحة الهندسة المعمارية والابنية بناء صالة للرياضات المختلفة ملف رقم ه 2075 ه مناقصة مع مباراة : تجرى مناقصة بالمباراة فيما بعد لبناء صالة بمدينة الجزائر تخصص للرياضات المختلفة وحسب الاتساعات التالية : فضاء 63000 متر عمق 00ر 79 متر ارتفاع أدنى 6,00 متر ارتفاع أقصى 18000 متر بما في ذلك الترتيبات الداخلية وجميع هياكل الاشغال المجموعة طلب المشاركة ترفق طلبات المشاركة : بتصريح يبين فيه المرشح رغبته بالمشاركة مع ذكر اسمه ولقبه وصفته ومحل اقامته ببيان يذكر فيه وسائله التقنية ومكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي قام بها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير ، ويضم لهذا البيان شهادة الصفة المهنية المسلمة للمرشح من قبل المنظمة المختصة باعطاء الصفة المهنية ورتبتها ( وذلك في حال اقتناء المشارك لهذه الشهادة ) بشهادتين صادرتين عن رجلين من أهل الفن ترسل هذه الطلبات مباشرة الى : المهندس ، رئيس دائرة الجزائر 14 شارع الكولونيل | عميروش بالجزائر . والتى يلزم وصولها اليه قبل 12 ديسمبر سنة 1964 على الساعة 17 الاجل النهائي . مقتضيات مختلفة يجرى فيما بعد اعلام المؤسسات المقبولة للمشاركة مباشرة بعد قبولها ويمكن طلب التعليمات التكميلية من مصلحة الجسور والطرقات - الهندسة المعمارية والابنية ، 218 شارع الكولونيل بوقرة الابيار ( الجزائر ) . حدد الاجل الذي يرتبط خلاله المرشحون بعروضهم بمدة 90 يوما مصلحة الجسور والطرقات دائرة الجزائر الملعب الاولمبي المدينة الجزائر المنشات الاساسية ) مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال الاساس والتغطية وسحب مياه الامطار من شبكة الطرق والاراضي الخاصة بالملعب الاولمبي المدينة الجزائر . المحل الذي يمكن الاطلاع فيه عن سجل الالتزامات والحصول على جميع المعلومات الضرورية لتقديم ملف المناقصة . مقاطعة . .E.T.N. الجسور والطرقات 225 نهج الكولونيل ا بوقرة بالابيار - الجزائر
818 الجريدة الرسمية تسليم الملفات : يمكن للمقاولين الراغبين في المشاركة ، أن يستلموا الملف الخاص بهذه الاشغال ، ويسحب هذا الملف من COOPERATION - SECT A نهج الرقيب عدون (مونج (سابقا) بمدينة الجزائر من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا ومن الساعة السادسة والنصف مساء ماعدا أيام السبت والاحد المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : تودع العروض ضمن غلاف مزدوج مختوم يتضمن : 1 ) الظرف الخارجي الذي يحمل الاشارة بالاشغال التي يتعلق بها العرض مع البيان « لا يفتح قبل يوم 16 ديسمبر سنة 1964 على الساعة العاشرة صباحا « ويتضمن هذا الظرف : تصريح المقاول مبينا عزمه على المشاركة . وثيقة تثبت أن المعنى بالامر في وضع موافق للقوانين الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي وقت تاريخ المشاركة . قائمة الشهادات الخاصة بالاشغال التي أنجزها المشارك . ثم التصريح الذي تقدمه الشركات المساهمة في الصفقات الجزائرية 2 ) الظرف الداخلى الذى يتضمن بدوره : العرض دفتر بأتمه خاص بالتعليمات الخصوصية جدول الاسعار والتفصيل التقديرى المتممان والمحددان بدقة و توجه اما مضمونة الوصول عن طريق البريد واما تسلم الى المهندس الرئيسى للجسور والطرق مقابل وصول وتوجه الظروف المتضمنة العروض الى : المهندس الرئيسي للجسور والطرقات 14 نهج الكولونيل عميروش الجزائر ويجب أن تصل العروض الى المهندس الرئيسى يوم 14 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشرة زوالا آخر أجل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين خلالها بالعروض بتسعين يوما ابتداء من تاريخ مساهمتهم في المناقصة اعلان ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية تنهى الى علم الجمهور أنه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 يخفض سعر الجدول 670 من المجموع ب المتعلق بنقل الحلفاء المغربية المارة على وجدة والغزوات من 27/11 دج الى 52 10 دج عن كل طن . انداران المقاولين اثنين تنذر مقاولة سيموم 78 نهج بول دومير بالحراش متعهادة الصفة المؤرخة في 9 فبراير سنة 1963 والمصادق عليها في 7 يناير سنة 1964 بشأن توريد ووضع آلات ضرورية بحسن تسيير محل لغسل الثياب بالحى الجامعي بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 016-62 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 0962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . ينذر السيد بن مزيان مقاول في البناء 15 شارع الجزائر بالحراش ، متعهد الصفقة رقم 63/39 المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 والمصادق عليها في 7 يناير سنة 1964 ، بشأن بناء قسم تكميلى للتعليم الفلاحي ببلدية مرانغو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 016-62 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 1662 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 3 محرم عام 1384 ( 15 مايو سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الجزائر ، العنوان : « مركز رجال السكك الحديدية » المركز الرئيسي : 33 نهج حسيبة بن بو على الجزائر . 20 رجب عام 1384 ( 25 نوفمبر سنة 1964 ) : تصريح لدى نيابة العمالة ببرج منايل ، العنوان : نقابة تيسير السياحة بدلس ، المركز الرئيسي : 2 نهج رمضاني بدلس المطبعة الرسمية الجزائر